الحقوق الثابتة ليس تفضلاً منه ورحمة . فليس موضوع الطاعة والمعصية من وادٍ واحد ، ولا ملازمة بينهما في التخلف . واذاً فلا كذب لو وعد على المعصية بنوع من الجزاء ولم يطبقه بل هو عين الإِحسان . أما لو وعد على الطاعة بنوع من الجزاء ، ولم يف به ، فهو تخلف صريح ، وتجاوز على حقوق الآخرين . وحاشا له أن يعمل مثل ذلك . فالفرق بين الإِثنين واضح .
وأما الجواب عن الدليل الثالث : فإن العفو عن المذنب غير التائب لا يوجب اغراءه ، وتطميعه في الإِستزادة من المعاصي وذلك لأن العفو عن غير التائب ليس أمراً الزامياً ، ومضموناً ثابتاً على الله ليكون في ذلك إغراء للعبد ، بل كل فردٍ مذنب يحتمل أن الله لا يعفو عنه بعد مخالفته ، ومجرد إحتماله للعقاب كافٍ لردعه عن الإِقدام على مثل ذلك في المستقبل ، إذ من الثابت عند العقلاء : أن دفع الضرر المحتمل ولو لم يكن قطعياً أولى من جلب المنفعة ولو كانت قطعية ، ولو تأملنا لرأينا الإِنسان بطبيعته يفر من أدنى إحتمال يرى فيه الضرر عليه . وبناءً على هذا فإن احتمال عدم العفو كافٍ لردع العاصي في الإِرتكاب مرة أخرى ، حينئذٍ فلا يكون إحتمال العفو موجباً للإِغراء في التوغل في الذنوب .
وأما الجواب عن
الدليل الرابع :
فلان عفو الله عن المذنبين غير التائبين لا يشكل خرقاً لقاعدة العدل ، فإن حق المذنب التائب محفوظ ومراعىً في التفات الله ، وعطفه عليه برجوعه الى حرم الله ، وقدسه مكفراً عن سيئاته بتوبته ، أن هذا العمل بنفسه محبوب لله تعالى لذلك ينال صاحبه من الله ما لا يحصل عليه من خرج من