على ثالث (٥٠).
وفي حكم القراءة عليه : السماع حال قراءة الغير ، فيقول : «قرئ عليه وأنا أسمع ، فأقر به» أو إحدى تلك العبارات ، والخلاف ـ في إطلاقها وتقييدها ـ كما عرفت.
الثالث : الإجازة :
والأكثر على قبولها (٥١) ، ويجوز مشافهة وكتابة ، ولغير المميز.
وهي : إما لمعين بمعين (٥٢) ، أو بغيره (٥٣) ، أو لغيره به (٥٤) ، أو بغيره (٥٥). وأول هذه الأربعة أعلاها ، بل منع بعضهم ما عداها.
ويقول : «أجازني رواية كذا» أو : إحدى تلك العبارات مقيدة ب
__________________
السيد حسن الصدر فسر كلمة الأولى ب «سمعت» ، ففي غير الأولى يعني في غير سمعت ، لكن لم ينقل ذلك عن أحد ، وإن كان هذا مقتضى تفسير الاطلاق في العبارة ابتداء إلا أن من يراجع كلماتهم في المقام يجد أن ما ذكرناه واضح ، وحتى نفس السيد الصدر عندما عدد الأقوال قال : «وثالث الأقوال : جواز خبرنا دون حدثنا». (نهاية الدراية : ١٧٤).
راجع المقدمة ـ لابن الصلاح ـ : ١٣٩ ، والدراية : ٨٨ ، ومقباس الهداية ٣ / ٩٦
(٥٠) نسب هذا القول إلى الشافعي ، كما نسب القول بالإطلاق مطلقا إلى معظم الحجازيين والكوفيين. (أنظر : المقدمة ـ لابن الصلاح ـ : ١٣٩).
(٥١) وحكى الخلاف عن الشافعي في أحد قوليه ، وجماعة من أصحابه ، بل عن ابن حزم : إنها بدعة.
راجع : المقدمة ـ لابن الصلاح ـ : ١٥١ ، والدراية : ٩٤ ، ومقباس الهداية : ٣ / ١٠٩. وعلوم الحديث ص ٩٩٤.
(٥٢) أجزتك كتابي هذا ، أو : أجزتك الكتاب الفلاني.
(٥٣) أي لمعين بغير معين : أجزتك مسموعاتي أو مروياتي.
(٥٤) لغير المعين بمعين : أجزت جميع المسلمين كتابي هذا.
(٥٥) لغير المعين بغير المعين : أجزت جميع المسلمين مروياتي.