الكراهة ، غير صحيح.
ولعله استند في ذلك إلى ما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٨) في (من رخص في البول قائما) عن مروان بن معاوية ، عن أبي خالد ، قال : رأيت الشعبي يبول قائما.
لكن يعارضه ما رواه في «المصنف» (٢٩) أيضا في (من كره البول قائما) عن وكيع ، عن حريث ، عن الشعبي ، قال : من الجفاء أن يبول قائما ، وقد مر في الفصل الأول.
ولو ثبت عنه ذلك ـ أعني البول من قيام ـ فلعله كان لضرورة ، ولا كلام معها.
وقال أبو الليث : رخص بعض الناس بأن يبول الرجل قائما ، وكرهه بعض الناس إلا من عذر ، وبه نقول ، كما حكاه القاري عنه في «مرقاة المفاتيح» (٣٠).
وحكى الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (٣١) عن ابن المنذر في «الاشراق» أنه قال : اختلفوا في البول قائما ، فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد ابن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما ، وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة ، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير. انتهى.
قلت : في ثبوت ذلك عن كثير ممن ذكرهم نظر ، وعلى تقدير ثبوت ذلك عنهم فإنه لا يدل على الجواز من غير كراهة ، وإن أمن الرشاش ، خلافا لما في «الفتح» (٣٢) ، إذ لا دليل على عدم صدور المكروه عنهم ولو مع العلم بالكراهة ، وهذا في غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام.
__________________
(٢٨) المصنف ١ / ١٢٣.
(٢٩) المصنف ١ / ١٢٤.
(٣٠) مرقاة المفاتيح ١ / ٢٩٦.
(٣١) شرح صحيح مسلم ٢ / ٢٨٧.
(٣٢) فتح الباري ١ / ٣٩٥.