الفصل الثاني
في بيان حكم البول قائما
قد ذهبت العترة (٢٤) والأكثر إلى كراهة البول قائما (٢٥) ، وهو مذهب ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد ، وكان إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما ـ كما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم (٢٦) عن ابن المنذر في «الاشراق» ـ.
فما في «نيل الأوطار» (٢٧) من عد الشعبي من الذاهبين إلى القول بعدم
__________________
(٢٤) وتبعهم على ذلك شيعتهم ، وبه نطقت نصوص السنة وفتاوى فقهائهم.
فقد روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : من تخلى على قبر ، أو بال قائما ، أو بال في ما قائم ... فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات ... الحديث (وسائل الشيعة ١ / ٣٢٩).
وعن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام ـ قال : وكره أن يحدث الرجل وهو قائم. (وسائل الشيعة ١ / ٣٢٧).
وقال عليهالسلام : البول قائما من غير علة من الجفاء. (وسائل الشيعة ١ / ٣٥٢).
وذكر العلامة ابن المطهر رحمهالله في التحرير ١ / ٧ ، والقواعد ١ / ٤ ، والشهيد رحمهالله في البيان : ٧ واللمعة الدمشقية وصاحب «العروة الوثقى» كراهة البول قائما ، وكذا المحقق الشريف العاملي رحمهالله في «مفتاح الكرامة» ١ / ٥٤.
وقال العلامة بحر العلوم رحمهالله في الدرة النجفية في أحكام التخلي :
والبول تطميحا (ومن قيام) |
|
وفي محل الصلب والحمام |
واستثنى بعضهم حالة التنوير لما رواه ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم ، قال : لا بأس به. (ومسائل الشيعة ١ / ٣٥٢).
(٢٥) كما في نيل الأوطار ١ / ١٠٨.
(٢٦) شرح صحيح مسلم ٢ / ٢٨٧.
(٢٧) نيل الأوطار ١ / ١٠٨.