الصفحه ٧٩ :
شرطنا الصيغة المخصوصة احترازا من الخبر
والتمني وشبهه إذا تضمن الاستدعاء.
وشرطنا الاستعلا
الصفحه ١٠٧ : ، كان المطلق مقيدا بتلك الصفة ، لأن
المأمور به واحد ، والتقييد يقتضي اشتراطه ، فلولم يقيد المطلق به لكان
الصفحه ١٣٣ : مقتضاه. وفي الفعل ، وهي : العدول عن مثل فعله إذا وجب ، لأنه لو لم يجب
، لم يسم العادل مخالفا كما لا يقال
الصفحه ١٤٥ : عليهمالسلام.
وجواب الثالث : ان ( المنكر ) اسم مفرد
معرف باللام ، وقد بينا أنه لا يقتضي العموم ، وإذا كان
الصفحه ١٥٣ : ، لأن الصيغة قد توجد غير خبر.
إذا عرفت هذا ، فالخبر : اما أن يقطع
بصدقه أو كذبه ، أو يكون محتملا لكل
الصفحه ١٥٧ :
باطل ، لأنه قد
ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في
بعض
الصفحه ١٦١ :
للعمل لئلا يحصل
التوهم انهم عملوا للخبر ، وإذا ثبت أن بعضهم عمل بما ذكرناه ولم ينكر الباقون مع
الصفحه ١٧٩ :
قبح ما لم يدل عليه الاول ، فلم تنتقض دلالته ، وجرى ذلك مجرى ما علم زواله عقلا ،
فان الشرع إذا دل على
الصفحه ١٨٢ : صحبة راوي الاخرى.
وهل يقبل قول الصحابي إذا قال : كذا
منسوخ مطلقا ، أو منسوخ بكذا؟ الاظهر : لا ، إذ
الصفحه ١٨٩ : ، جاز نسخه بالسنة
المساوية في العلم ، ولأن الزانية كان يجب امساكها في البيوت ، ونسخ ذلك بالرجم في
الصفحه ٢٠٦ : بينهم ، وغير ذلك
من المسائل.
وأما أن الباقين لم ينكروا ، فلانه لو
حصل ذلك لظهر ، لأن القياس من الاصول
الصفحه ٢١٤ : تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
الصفحه ٢١٦ :
تقليد المبطل ،
لاشتراكهما في سبب الاتباع ، وهو مجرد التقليد ، ( وإذا ) (١) ثبت أنه غير جائز ، فهل
الصفحه ٢٢٥ :
ذلك عمل بغير حجة. ( قلنا ) : (٢)
لا نسلم ، لأن الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع الا برافع ، فإذا كان
الصفحه ٢٣١ : افضل ، فيجب
العمل به ، أما أنه أفضل : فلقوله عليهالسلام
: « أفضل العبادات أحمزها » وأما انه إذا كان