الصفحه ١٦٧ : أخبرني بعض
أصحابنا ، وعنى الامامية ، يقبل وان لم يصفه بالعدالة ـ إذا لم يصفه بالفسوق ـ لأن
اخباره بمذهبه
الصفحه ٢٣٩ : ء : نعم ، إذ علمنا أنا إذا لم نرمهم ظهروا على الاسلام فقالوا : هذه
ضرورية ، لأنه [ لا ] يندفع استئصال
الصفحه ٧٣ : بالمجاز.
الثالثة : إذا تجرد اللفظ عن القرائن (
نزل ) (١) على حقيقته
، لأن واضع اللغة وضعه للدلالة على
الصفحه ١٢٧ :
وجوابه : أن المراد بذلك القرآن ، لأنه
هو المستفاد عند اطلاق التنزيل.
المسألة الثانية : لا خلاف
الصفحه ٢٢٨ :
وكذا إذا حكمنا
بانتفاء واقعة ، لو وقعت لعلمت ، مثل انكار مدينة قريبة لم يسمع ببنائها ، أو وقوع
الصفحه ٧٤ : تعالى : « لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم »
(٢) والاسحات (
متراخ ) (٣)
عن ( الافتراء ) (٤)
، ولأن الفا
الصفحه ١٠٣ :
الرجل القضاة ، ولا
: العالم الا الفقهاء ، ولو قيل : إذا لم يكن ( ثمة ) (١) [ له ] معهود وصدر من
الصفحه ١٩٠ : لا تختص بما بعد انقطاع
الوحي.
وقول الجمهور : لا اعتبار بقول الجماعة
، ضعيف ، لأنه لولا اتفاق
الصفحه ٢٣٦ : على من لم تره كما حكمت على من رأيته. وحاصله التسوية من غير
جامع ، ومثاله من الفقهيات : إذا اختلف في
الصفحه ١٨٧ : المتواترة بخبر
الواحد؟ منعه الأكثرون ، وهو الحق وقال قوم من أهل الظاهر بجوازه.
لنا : وجوه :
أحدها : أن
الصفحه ١٩١ :
وهل يجوز رفع المنطوق به دون ما دلت
عليه الفحوى؟ هذا جائز ، وانكر ذلك قوم ، وزعموا أن الفحوى انما
الصفحه ٩٣ :
أما أولا : فلان العقلاء يستحسنون ذم من
خالف مقتضى النهي ، إذا صدر ممن تجب طاعته.
وأما ثانيا
الصفحه ١١٤ : .
المسألة الثالثة : إذا ورد عام وخاص
متنافيي الظاهر ـ كقوله عليهالسلام
: « في الرقة (١)
ربع العشر » وقوله
الصفحه ١١٠ : تسعة وتسعين درهما
ونصفا ، وهذا ظاهر.
المسألة الرابعة : الاستثناء إذا تعقب
جملا معطوفة ، ولم يكن
الصفحه ١٥٨ : العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون
الواردة في الشرع.
المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ]
التعبد بخبر