البحث في معارج الأصول
٤٤/١ الصفحه ٧٩ : من الفقهاء.
لنا : ان الصيغة ترد أمرا كقوله تعالى :
« اقم
الصلاة » (١)
وغير أمر كقوله : افعلوا ما
الصفحه ١٤١ :
الفصل الاول
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الاجماع ـ وان كان في
وضع اللغة مشتركا بين الاتفاق
الصفحه ٧٣ : اللغة ولا من
الشرع ، وإذا لم تكن كذلك لم يكن متسعملها في الاشخاص تابعا لاهل اللغة ، لا
بالحقيقة ولا
الصفحه ١٦٩ : وقعت بغير اللغة العربية (١)
، وان كانت باللغة العربية فان الواقع منها يكون بعبارة واحدة ، وذلك دليل على
الصفحه ٦٥ : شرطه
المواضعة ، والثاني يبطل ( بتقسيم ) (٢)
أهل اللغة الكلام إلى المهمل والمستعمل ، ومورد التقسيم مشترك
الصفحه ٦٨ :
الصوم في اللغة : الامساك وفي الشرع امساك خاص ، والزكاة : الطهارة ، وفي الشرع
طهارة خاصة ، والصلاة
الصفحه ٧٠ : ليس بمتناف.
وأما بالنظر إلى اللغة ، فتنزيل المشترك
على معنييه باطل ، لأنه لو نزل على ذلك لكان
الصفحه ٧٤ :
ذلك دون الترتيب.
الفاء : للتعقيب ، باجماع أهل اللغة. (
ومنهم ) (١)
من جعلها للتراخي أيضا لقوله
الصفحه ٩٧ : المستغرق لجميع ما يصلح له
إذا أفاد في الكل فائدة واحدة. وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة
الصفحه ١٠٤ : أيضا.
لنا : فرق أهل اللغة بين ألفاظ التثنية
والجمع.
الثاني : [ ان ] الفاظ الجمع توصف
بالثلاثة فما
الصفحه ١٠٩ : . ولا نزاع في الجواز عقلا ، بل وضعا ، فان أهل اللغة يستقبحون
قول القائل : اضرب الرجال ، ثم يقول بعد سنة
الصفحه ٦٦ : ]
بينهما وهو اما ( بنص ) (٢)
أهل اللغة ، بأن ( يقولوا ) (٣)
هذا حقيقة ، وذاك مجاز ، أو بالاستدلال بعوائدهم
الصفحه ٦٧ : ـ كالتثنية والجمع
ـ دلالة على الحقيقة.
الثالث : استعمال أهل اللغة دلالة عليها
أيضا.
الرابع : تعليق
الصفحه ٦٩ : لا
إلى اللغة.
وأحال أبو هاشم وابو عبد الله ذلك ،
وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا أربعة : اتحاد
الصفحه ٧٢ : : « لما خلقت بيدي »
(٤) وليست هذه
موضوعة في اللغة لما أراده الله تعالى بها قطعا ، ولا الشارع نقلها ، لعدم