البحث في معارج الأصول
١٩٢/٦١ الصفحه ١٢٧ : بين أهل
العدل أن تأخير البيان ( عن ) (١)
وقت الحاجة غير جائز ، إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف
الصفحه ٧٠ : في الوجه الثاني : « يريد الاضمار
وعدمه » قلنا : لا بالنسبة إلى شيء واحد بل بالنسبة إلى شيئين ، وذلك
الصفحه ٨١ : طلب الفعل ،
والاباحة تفيد التخيير فيه ، فلم يكن مستفادا منها ، وغير ممتنع انتقال الشيء من
الحظر إلى
الصفحه ٣٦ : للمختصر النافع الذي اختصربه
الشرايع وهما للمؤلف كما مر وسيأتي.
خرج منه العبادات إلى كتاب الحج ، وذكر
في
الصفحه ٦٣ : الفقه في الاصطلاح هي : طرق الفقه
على الاجمال.
فائدتان :
الاولى : الاحكام عندنا هي المنقسمة إلى
كون
الصفحه ١١٤ : ما جرى مجراه.
وجواب الاول : سلمنا أنه مجاز بالنظر
إلى تناول الكل ، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول
الصفحه ١٢٥ :
يصح في حق الله تعالى ، ( لافتقاره ) (١)
إلى الاعضاء ، واستحالتها قي حقه تعالى.
الرابع : الفعل
الصفحه ١٦٥ :
بنو فضال ، والطاطريون.
والجواب : أنا لا نعلم إلى الان أن
الطائفة عملت بأخبار هولاء.
المسألة
الصفحه ١٧٢ : أنه لا حاجة للشارع إلى ذكره ، للاستغناء بحكم الاصل.
والحق : انه اما أن يكونا عن الرسول
الصفحه ١٩٦ : ذلك إلى التنفير عن قبول قوله.
احتج المجيز لذلك بوجهين :
الاول : قوله تعالى : « قل انما أنا بشر
الصفحه ٢٠٩ : « اكتب [ كتابا ] إلى ، أكتب اليك ».
ثم نقول : لا نسلم أن قوله : « [ أجتهد
] برأيي » (١)
اشارة إلى
الصفحه ٢١٣ : ، لكان ذلك اما قبل وقوع الحادثة أو عندها ، والقسمان باطلان ، أما قبلها
فمنفي بالاجماع ، ولأنه يؤدي إلى
الصفحه ٢١٩ : الى جدار الغير من غير اذنه ، وكذا نستضيء بضوء مصباحه ، ولا علة
لذلك الا خلوه من غرض يقتضي المنع
الصفحه ٢٢٠ : عائدة إلى المكلف تقتضي المنع ، وليس كذلك ما نحن فيه.
الوجه الثاني : لو لم تكن ( المشتهيات )
(١) على
الصفحه ٢٢٦ : اقتضى حل الوطء
لا مقيدا بوقت ، ( فلزم ) (١)
دوام الحل ، نظرا الى وقوع المقتضي لا الى دوامه ، فيجب أن