البحث في معارج الأصول
١٩٢/١٦ الصفحه ١١٠ :
والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [
يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا
الصفحه ٣٣ :
نسخة صحيحة من رجال ابن داود : ( اللهنة ) باللام ، وهو ما يفك به الريق (٢).
٤ ـ مختصر المراسم في
الصفحه ٤٣ : منهما في أول الكلمة.
٢ ـ نسخة خطية في مكتبة آل كاشف العظاء
في النجف الاشرف برقم (٣٩٢) تقع في (٤٧
الصفحه ١٤٤ :
٢ ـ آل عمران / ١١٠
٣ ـ في بعض النسخ :
على خطأ
٤ ـ في بعض النسخ :
نمنع
٥ ـ في نسخة : المشاققة
الصفحه ١٨٧ : مدلول الخبر فيه ، أمكن ذلك ،
والا لم ( يجز ) (١).
المسألة الثامنة : نسخ الكتاب بالكتاب
جائز ، والسنة
الصفحه ٥٩ : أحديته ولا مضاهي له في الهيته ، مذعن بقصور الاذهان عن اكتناه هويته ،
وانسداد المخارج المفضية إلى الاحاطة
الصفحه ٦٤ : ليتوصل به إلى علم أو ظن.
والعلم : هو الاعتقاد المقتضي سكون
النفس [ مع ] أن معتقده على ما ( تناوله
الصفحه ١٨٩ :
لنا : ان السنة المتواترة يقينية ،
فتكون مساوية للقرآن في اليقين ، فكما جاز نسخ الكتاب بالكتاب
الصفحه ١٨٠ : ذلك نسخا ، والا فلا.
لنا : ما بيناه أولا من أن شرط النسخ أن
يكون رافعا لمثل الحكم الشرعي المستفاد
الصفحه ٢٠١ : الفارق ، ويسمى : تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه
، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم
الصفحه ٩٨ :
إلى الوضع لا إلى
الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
لنا : ( لو
الصفحه ١٩٠ : أنه يصح دخول
النسخ فيه ، بناءا على أن الاجماع انضمام اقوال إلى قول لو انفرد لكانت الحجة ،
فيه ، فجائز
الصفحه ٢٢٧ :
بطلان ذلك ظاهر.
احتج الخصم :
بأن ( النفي ) (١) عدم ، والعدم لا يفتقر الى الدلالة.
وبأن
الصفحه ٧٩ : الانسان في ( موضوعه ) (٢)
فانه لا يفتقر إلى الارادة.
وجواب الاول : انا لا نستدل على الارادة
بالأمر من
الصفحه ٨٦ : عما عداها نظرا إلى اللفظ ، ولا يمنع أن ( يستدل ) (٤) على ذلك : بالاصل ، أو بدليل آخر خلافا
لمعظم أصحاب