الصفحه ١٠٢ :
الفصل الثاني
فيما الحق
بالعموم وفيه مسائل :
[ المسألة ] الاولى : الاسم المفرد (
إذا دخل
الصفحه ١٠٧ : للمطلق مسألة على حيالها :
المسألة الخامسة : في المطلق والمقيد.
والمطلق : هو الدال [ على الماهية
الصفحه ١١٢ :
وبالاجماع ، كالتسوية بين العبد والامة
في تنصيف الحد ، تخصيصا لآية الجلد.
وأما تخصيص السنة
الصفحه ١٤٩ : : فان كانت احدى الطائفتين معلومة النسب ، ولم يكن الامام أحدهم ، كان
الحق في الطائفة الأخرى ، وان لم تكن
الصفحه ١٥٣ :
كذبا ، واعتبره الجاحظ ، والخلاف لفظي.
ولابد من كون المخبر مريدا حتى تكون
الصيغة مستعملة في فائدتها
الصفحه ١٧٣ : يريبك إلى ما لا يريبك » ولأنه أحوط في التحرز من الضرر.
وجواب الاول : انه خبر واحد ، لا يثبت
بمثله
الصفحه ١٧٩ : اليهود في المسألة بقول موسى عليهالسلام : « تمسكوا بالسبت [ أبدا » وبقوله : «
تمسكوا بالسبت ] مادامت
الصفحه ١٨٥ : تعالى أراد الذبح.
والجواب عن الثالث : أنه خبر واحد ، لا
يثبت بمثله مسائل الاصول ، على أن فيه طعنا على
الصفحه ٢٠٧ :
نجد الحكم ( في ) (١) الكتاب والسنة ، نقيس الأمر بالأمر ،
فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال
الصفحه ٢٢٦ : الأدلة في كل دعوى ، لكن ذلك باطل.
وبيان ذلك : ان المدعي لقدم العالم إذا
طولب بالدلالة ، عدل عن هذا
الصفحه ٢٣١ :
تخفيف عن العبد ،
وهو فقير يتضرر ، فيكون ( الترخيص ) (١)
في حق من لا ( يتضرر ) (٢)
أولى.
احتج
الصفحه ٧٥ :
الباب الثاني
في الاوامر
والنواهي
وفيه فصول
الصفحه ٩٥ :
الباب الثالث
في العموم
والخصوص
وفيه فصول :
الصفحه ١٠٣ : ، ولكن لو أراد الكل لبينه أيضا.
__________________
١ ـ وفي نسخة : ث.
٢ ـ في نسخة : لها.
٣ ـ في
الصفحه ١١٧ : المتكلم ذلك لا
ينافي صيغة العموم ـ لا وضعا ولا عادة ـ لصحة الجمع بينهما.
__________________
١ ـ في