البحث في معارج الأصول
١٤٥/١٠٦ الصفحه ١٠٩ : جواز
استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما ، وليس بمعتمد.
المسألة الثالثة : الاستثناء من غير
الصفحه ١١٣ : المرأة على عمتها وخالتها ، ورجوع الصحابة إلى ذلك ،
عارضنا [ هم ] بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة
الصفحه ١١٥ : » ، وصار جماعة إلى قصره عليه.
لنا : ان المقتضى للعموم موجود ،
والعارض لا يصلح معارضا ، أما وجود المقتضي
الصفحه ١١٦ : العموم للاستغراق ، وظاهر الكناية الرجوع الى ما ذكر ،
فيجب التعارض لعدم الترجيح.
لا يقال : التمسك
الصفحه ١١٧ : تنافي ، وكذلك قصد المتكلم بخطابه إلى المدح
والذم لا يمنع [ من ] كونه عاما خلافا لبعض الشافعية ، لأن قصد
الصفحه ١٢١ : .
والمبين : قد يطلق على ما يحتاج الى
بيان ، وقد ورد عليه بيانه وقد يطلق على الخطاب المبتدأ المستغني عن بيان
الصفحه ١٢٦ : :
المسألة الاولى : يجوز أن يؤخر النبي صلىاللهعليهوآله [ تبليغ ] العبادة إلى وقت الحاجة
إليها ، وأو جبه
الصفحه ١٣٤ : خلع ، وحلقوا لما حلق ، وذبحوا لما ذبح ، ورجعوا إلى قول عائشة في
الغسل من [ التقاء ] الختانين.
وجواب
الصفحه ١٣٥ : » (١) وقوله : « فاتبعوه
».
[ و ] الثاني : الاجماع في الرجوع إلى
أفعاله في تعريف الاحكام الشرعية.
ويمكن
الصفحه ١٣٦ : :
أحدهما : أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى
بيان ، ( ويعدم ) (١)
ما يمكن أن يكون بيانا له.
الثاني : أن ينص
الصفحه ١٤١ :
عند الأدلة ، فجاز الاتفاق عليها.
ومن الناس من أحال العلم به الا في زمن
الصحابة ، نظرا إلى كثرة
الصفحه ١٤٢ :
التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه. إذا تقرر هذا
فمتى ( اجمعت ) (١)
الامة
الصفحه ١٤٤ :
٢ ـ آل عمران / ١١٠
٣ ـ في بعض النسخ :
على خطأ
٤ ـ في بعض النسخ :
نمنع
٥ ـ في نسخة : المشاققة
الصفحه ١٤٨ : متابعته في ( الجميع ) (١).
المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام
المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين
الصفحه ١٥٨ :
واردا لكان للمكلف إليه طريق ، لأن تكليف ما لا طريق ( إلى العلم ) (٢) به قبيح عقلا.
وأما انحصار الطريق