البحث في معارج الأصول
١٤٥/٦١ الصفحه ٢٧ :
بأنه لو كان كذا لمن
وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.
لأنا
الصفحه ٢٨ :
في مقابلة الحرم
الذي يجب التوجه إليه في كل من حالتي الاستقبال والمتياسر يكون متوجها إلى القبلة
الصفحه ٦٣ : الفقه في الاصطلاح هي : طرق الفقه
على الاجمال.
فائدتان :
الاولى : الاحكام عندنا هي المنقسمة إلى
كون
الصفحه ٦٨ : الاشعرية إلى نفيها ، ونعنى بالشرعية : ما استفيد وضعها
للمعنى بالشرع.
لنا : وجودها في الفاظ الشارع ، فان
الصفحه ٦٩ : الثاني : يجوز أن يراد باللفظ
الواحد كلا معنييه ـ حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما ـ نظرا إلى الامكان
الصفحه ٩٠ : كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل »
(٢) والاكثرون
على جوازه. ومنع بعض الحنفية ذلك
الصفحه ٩٨ :
إلى الوضع لا إلى
الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
لنا : ( لو
الصفحه ١٠١ : ( ثمة ) (٤) عهد انصرف إليه ، والا انصرف إلى الاستغراق
، لأن المخاطبين به أعرف بما ليس بمعهود.
فائدة
الصفحه ١١٤ : ما جرى مجراه.
وجواب الاول : سلمنا أنه مجاز بالنظر
إلى تناول الكل ، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول
الصفحه ١٥٤ : الا بأمر مضاف
إلى الخبر ، وهو خمسة أشياء :
الاول : ما خالف ضرورة العقل.
الثاني : ما أحالته
الصفحه ١٥٧ : الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم.
المسألة الثانية : يجوز التعبد بخبر
الواحد
الصفحه ١٦٥ :
بنو فضال ، والطاطريون.
والجواب : أنا لا نعلم إلى الان أن
الطائفة عملت بأخبار هولاء.
المسألة
الصفحه ١٧٢ : أنه لا حاجة للشارع إلى ذكره ، للاستغناء بحكم الاصل.
والحق : انه اما أن يكونا عن الرسول
الصفحه ١٧٣ :
قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير
التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب
الصفحه ١٩٠ : الجماعة لما علم قول النبي صلىاللهعليهوآله
فكان اتفاقهم منضما إلى قوله من غير تعيين حجة.
إذا عرفت