البحث في معارج الأصول
١٤٥/٤٦ الصفحه ٧٠ : في الوجه الثاني : « يريد الاضمار
وعدمه » قلنا : لا بالنسبة إلى شيء واحد بل بالنسبة إلى شيئين ، وذلك
الصفحه ٨١ : طلب الفعل ،
والاباحة تفيد التخيير فيه ، فلم يكن مستفادا منها ، وغير ممتنع انتقال الشيء من
الحظر إلى
الصفحه ٩٩ : ليست طرقا إلى
العلم.
الوجه الثاني : ألفاظ العموم مستعملة في
العموم والخصوص ، فتجعل حقيقة فيهما
الصفحه ١٢٣ : كقوله تعالى : « ثم اتموا الصيام إلى
الليل » (٦)
[ و ] الثاني : ما استعمل في مجازه ، وتساوت المجازات
الصفحه ١٣٧ : الاشخاص ، وشموله ( للاوقات ) (٢) فيصح تطرق التعارض ، وفي التحقيق :
التعارض راجع إلى تلك القرينة.
وأما
الصفحه ١٤٦ : الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقى الامامية مستندة
إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر
الصفحه ١٥٥ :
يفتقر إلى ضرب من
الاستدلال.
الظاهر أنه ضروري ، لأنه يجزم بهذه
الأمور من لا يحسن الاستدلال [ ولا
الصفحه ١٨٩ :
مماثلة للقرآن.
وبقوله : « قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي ان
أتبع الا ما يوحى إلى
الصفحه ١٩٨ : إلى العلم بها ، ( لكان ) (١)
نصبها عبثا ( و ) (٢)
لما كان لذلك المخطئ طريق إلى العلم بالحكم مع تقدير
الصفحه ٢٠٠ : إلى علة الحكم في الاصل ، فلا سبيل إلى القياس ، أما الاولى :
فلان العلة اما أن تعلم بطريق علمي أو ظني
الصفحه ٢٢٢ : المحرمات إذا
تناولها من غير علم ، ولو كانت محظورة لاسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الاذن.
المسألة الثانية
الصفحه ٢٣٢ : : حقوق الله لا تنفك عن
مصلحة عائدة الى العبد ، فيكون الترخيص فيها ترخيصا في حق المتضرر ، فعدوله حينئذ
الصفحه ٢٣٩ : : إذا تترس أهل الحرب بالاسارى من المسلمين ، هل يجوز رميهم
وان أدى ذلك إلى تلف ( الاسرى ) (٢)؟
قال هؤلا
الصفحه ٦ : خصال لئن تكون واحد منها في جميع آل الخطّاب أحبّ إليَّ ممّا طلعت عليه الشمس
٤١٦
الصفحه ١٤ : خصال لئن تكون واحد منها في جميع آل الخطّاب أحبّ إليَّ ممّا طلعت عليه الشمس
٤١٦