البحث في معارج الأصول
١٣٦/٤٦ الصفحه ١٤٢ : على قول ، كان ذلك الاجماع حجة ، ولو فرضنا خلو الزمان من ذلك الامام لم يكن
الاجماع حجة.
وههنا بحثان
الصفحه ١٤٣ :
أما المعقول : فقالوا لو لم يكن الاجماع
( حجة ) (١)
، لاستحال اجماعهم عليه ، كما يستحيل تواطؤهم على
الصفحه ١٤٥ : أراد بذلك امة النبي
صلىاللهعليهوآله لم يتحقق
الاجماع الا بعد اتفاق كل من كان ويكون من الامة ، وان
الصفحه ١٤٦ : ، والا لكان قول المعصوم خطأ.
لا يقال : ربما كان قوله الاول تقية.
لأنا نقول : الاجماع لا يتقرر ما لم
الصفحه ١٦٤ :
أن يحكم كل واحد
بتضليل مخالفه وتفسيقه ، فلما لم يحكموا بذلك دل على أن مستندهم الخبر ، وعلى جواز
الصفحه ١٨٧ : مدلول الخبر فيه ، أمكن ذلك ،
والا لم ( يجز ) (١).
المسألة الثامنة : نسخ الكتاب بالكتاب
جائز ، والسنة
الصفحه ١٩٦ : ، لأنا نستدل [ على ] أن العبادة لم ترد بالعمل به.
وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج
الاحكام الشرعية
الصفحه ١٩٩ : علته فيه : فان نص مع ذلك
على تعديته وجب ، وان لم ينص ، لم يجب تعدية الحكم الا مع القول بكون القياس حجة
الصفحه ٢٠٠ : حاجة إليه ،
وان نافاها لم يجز العمل به.
[ و ] احتج شيخنا المفيد « ره » لذلك [
أيضا ] بأنه لا سبيل
الصفحه ٢٠٥ : ، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما
يشتهر العلم به ، فلما لم يشتهر دل على بطلانه.
لا يقال : قد اشتهر ذلك بين
الصفحه ٢٠٦ : بينهم ، وغير ذلك
من المسائل.
وأما أن الباقين لم ينكروا ، فلانه لو
حصل ذلك لظهر ، لأن القياس من الاصول
الصفحه ٢٠٧ : . قلنا : متى؟ إذا أمكن العلم ، أو [ إذا ] لم يمكن ، ونحن قادرون على تحصيل
الاحكام من ظواهر النصوص
الصفحه ٢١٦ : كان ذلك حاصلا لكل مكلف
لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم ، وان لم يكن معلوما لكل
الصفحه ٢١٧ :
بحيث إذا سئل عن
لمية ذلك الحكم أتى به وبجميع أصوله التي ( يبتنى ) (١) عليها. وانما وجب ذلك ، لأن
الصفحه ٢٢٠ : عائدة إلى المكلف تقتضي المنع ، وليس كذلك ما نحن فيه.
الوجه الثاني : لو لم تكن ( المشتهيات )
(١) على