البحث في معارج الأصول
٥٣/١ الصفحه ٤٠ : القلوب ترين كما يرين السيف
وقال صلىاللهعليهوآله لا يزيد في
العمر مثل الصدقة ولا يرد البلاء مثل الدعا
الصفحه ٩٠ : .
الفصل الثالث
في مباحث
الأمر المؤقت ، وفيه مسألتان :
المسألة الاولى : الفعل : اما أن يزيد
على الوقت
الصفحه ٧٠ : في الوجه الثاني : « يريد الاضمار
وعدمه » قلنا : لا بالنسبة إلى شيء واحد بل بالنسبة إلى شيئين ، وذلك
الصفحه ١٤٨ : ، فان علم أن لا مخالف ثبت
الاجماع قطعا ، وان علم المخالف وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه ، وان جهل
الصفحه ١٤٩ : : فان كانت احدى الطائفتين معلومة النسب ، ولم يكن الامام أحدهم ، كان
الحق في الطائفة الأخرى ، وان لم تكن
الصفحه ١٩ : الاسلامية بثوب جديد ، وكان أملي
هو مقارنة نسخه أولا ، ثم تخريج أحاديثه ، ثم نسبة الاقوال إلى أصحابها مشيرا
الصفحه ٤٦ : النسخ قد حدث فيها خطأ كثير
بالنسبة إلى التذكير والتأنيث لا سيما في الياء والتاء في أول الفعل المضارع
الصفحه ١٢٣ : بالنسبة إليه ، فهو مجمل
فيها.
وأما الافعال : فكلها محتاجة إلى البيان
، لانها لا تنبئ عن الوجوه التي
الصفحه ١٥٣ :
اما المقدمة
فنقول :
الخبر : كلام يفيد بنفسه نسبة أمر الى
أمر نفيا أو اثباتا. ومن الناس من قال
الصفحه ١٥٥ : :
الاول : أن لا يجمعهم مذهب واحد [ ولا
نسب واحد ].
الثاني أن يكون عددهم غير محصور.
الصفحه ١٦٦ : لو تحمل الشهادة صبيا لقبلت إذا
أداها بالغا.
المسألة الرابعة : المجهول النسب إذا
عرف اسلامه لم يكف
الصفحه ١٦٧ :
فان عارضها رواية
معروف النسب والعدالة كان الترجيح لجانب المعروف.
المسألة الخامسة : إذا قال
الصفحه ١٦٨ :
الفصل الرابع
في مباحث
متعلقة بالخبر ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الالفاظ التي تعلم
نسبة
الصفحه ١٦٩ :
جواز نسبة المعنى إلى القائل ، وان اختلفت الالفاظ.
احتج المانع : بقوله عليهالسلام : « [ رحم الله
الصفحه ١٩٧ : .
الثالث : الاحكام الشرعية تابعة للمصالح
، فجاز أن تختلف بالنسبة إلى المجتهدين ، كاستقبال القبلة ، فانه