البحث في معارج الأصول
٢١٧/٦١ الصفحه ١٨٣ : ، ولأن النسخ تابع للمصلحة فإذا كان الشيء مصلحة في وقت امر به ، وإذا
انقلب [ إلى ] مفسدة نهي عنه ، ( ثم لا
الصفحه ٢٢١ : ءة (٢) بمصابيحه ، والعلة في ذلك أنه لا ضرر
فيه على المالك ولا على غيره ، إذ لا وجه يضاف إليه الجواز الا ( ذاك
الصفحه ١١٥ : ء العام عليه على ما قلناه ، فكذلك
في صورة الجهالة ، لأنه لا يعدو أحد الاقسام.
الفصل السابع
فيما ألحق
الصفحه ٨٦ : : الحكم المعلق على
الاسم لا يدل على [ نفي ] حكم ما عداه ، سواءا كان خبرا كقوله : زيد في الدار ، أو
ايجابا
الصفحه ١٤٢ : سلمنا أن الأكثر منهم قائل به ، لكن هذا مما لا
يجدي في باب الاجماع.
المسألة الثانية : عندنا أن زمان
الصفحه ١٦٠ : حصوله ، فيظهر لا محالة ، ولو صح من الواحد ستره
لما استمر (٣)
في الجماعة كلهم ، ولكان يحدوهم الدين إلى
الصفحه ٢٢٨ :
حادثة في ملأ ولم تسمع منهم ، فانا نحكم بانتفاء ذلك كله ، لأن ذلك مما لو كان
لظهر ، فلما لم يظهر ، دل ذلك
الصفحه ٧١ : : لا يجوز أن يخاطب
الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافا للحشوية.
لنا : أن ذلك عبث
الصفحه ١٦٣ :
لا نعلم ارتفاع
الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا
بمثله ، فان بعض
الصفحه ١٠٢ :
الفصل الثاني
فيما الحق
بالعموم وفيه مسائل :
[ المسألة ] الاولى : الاسم المفرد (
إذا دخل
الصفحه ٢٠٤ : . و [ أما ] الثانية : فبقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به
علم » (١)
وبقوله « ان الظن
لا يغني من الحق شيئا
الصفحه ٢٠٥ : التعبد به ثابتا.
بيان أنهما لا يجتمعان : أن القائل
بكونه حجة يتمسك في ذلك بالوجوه التي يذكرونها ، فهو
الصفحه ٢١٧ : الفتوى
مشروطة بالعلم بالحكم ، وما لم يكن عارفا بتلك الأمور لا يكون عالما به ، لأن الشك
في احدى مقدمات
الصفحه ٤٦ : للاختصار
أو ( الفائدة ) فمثلا لا يكتب ( المسألة الثانية ) بل ( الثانية ) وحدها ، بينما
نرى ذلك مثبتا في
الصفحه ٩٠ : : ان الوجوب معلق على الوقت ، فيجب
أن يكون في كله ، والا لكان في بعضه ، وهو ترجيح من غير مرجح ، أو لا في