البحث في معارج الأصول
٢١٧/٤٦ الصفحه ٩٢ : النهي ، [ وفيه مسألتان ] :
المسألة الاولى : النهي : هو قول القائل
لغيره. لا تفعل ، أو ( ما جرى
الصفحه ٢٣٠ : عليهالسلام : « لا ضرر في الاسلام » وقوله : «
بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ».
[ و ] أما العقل : فلان احتمال
الصفحه ١٨٠ : ) (١) نسخا لا يجوز استعمال خبر الواحد فيه.
وقال [ السيد ] المرتضى « ره » ، وأبو
جعفر « ره » : ان كانت
الصفحه ١٥٥ :
يفتقر إلى ضرب من
الاستدلال.
الظاهر أنه ضروري ، لأنه يجزم بهذه
الأمور من لا يحسن الاستدلال [ ولا
الصفحه ١٧٣ : يريبك إلى ما لا يريبك » ولأنه أحوط في التحرز من الضرر.
وجواب الاول : انه خبر واحد ، لا يثبت
بمثله
الصفحه ١٧٩ : في الوجه الثالث : يلزم أن لا يحصل
الوثوق بدوام شيء من الاحكام.
قلنا : نحن نعلم دوام كثير من
الصفحه ٢٠٧ :
نجد الحكم ( في ) (١) الكتاب والسنة ، نقيس الأمر بالأمر ،
فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال
الصفحه ٢٣٨ : الاجارة ، وجزئيات المساقاة ، ورعاية الكفاءة في النكاح ، فانه لا يجوز
التعويل على المصالح المرسلة فيها الا
الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان
الصفحه ٢٣٥ : .
وعن الآية الرابعة : أن المساواة في
الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع.
وعن الآية الخامسة : ان ظاهرها
الصفحه ٨٤ :
لا يقتضيه ، (
فمجموعهما ) (١)
كذلك.
المسألة التاسعة : الأمر المقيد بالشرط
منتف عند انتفاء الشرط
الصفحه ٢٠٢ : ما
يوجب اختصاص النهى. غاية ما في الباب أن ذلك لا يعلم ، لكن عدم العلم بالشيء لا
يدل على انتفائه في
الصفحه ٧٠ :
والثاني : أن المتجوز يضمر كاف التشبيه
، ومستعمل الحقيقة لا يضمر ، فلو استعملها في المعنيين لاراد
الصفحه ٩٩ : ، فهو موضع الخلاف. وان قلتم : تستعمل فيه
بغير قرينة ، [ فيكون حقيقة. قلنا : هذا باطل ، لأن المشترك لا
الصفحه ١٢٢ :
الفصل الثاني
فيما يحتاج
الى بيان
والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه
في معرفة المراد به