البحث في معارج الأصول
١٣٠/٣١ الصفحه ٦٧ : فبالإستقراء (
اما ) (٣) من عرف عام
كالغائط للفضلة وقد كان للمطمئن ، والدابة للفرس وقد كان لمادب ، واما من عرف
الصفحه ٨٣ : يتكرر بتكررهما ، سواء كان شرطا حقيقيا كقوله : ان كان الزاني محصنا
فارجمه ، أو مؤثرا كقوله : ان زنى
الصفحه ٩٨ : ء دلالة التناول لوجهين : أحدهما : النقل. والثاني أنه
مشتق من ( الثني ) وهو : المنع والصرف. وإذا كان
الصفحه ١٠١ : .
الثاني : لو كان اللام ـ في صورة النزاع
ـ للاستغراق ، لكان في العهد مجازا.
وجواب الاول : ( ان ذلك
الصفحه ١١٢ : ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا
أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن
الصفحه ١٢٥ :
كقوله : لا شهادة
لقاذف » ، وان كان له أحكام متساوية ، كان مجملا.
الفصل الرابع
في البيان
الصفحه ١٢٦ : المجمل قول
وفعل ، يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا ، فان لم يتنافيا ، وعلم تقدم أحدهما ،
كان هو البيان
الصفحه ١٣٥ :
لاجل فعله مطلقا ، بل لعله كان بين ذلك لهم.
المسألة الثالثة : إذا علم الوجه الذي
وقع عليه فعله
الصفحه ١٥٥ : من غير تنبه للعدد ، فلو كان العدد شرطا ، لتوقف العلم على حصوله ،
ولعل الهمه لو صرفت إلى دركه لامكن
الصفحه ١٦٢ : ، فانه ( يمكن ) (٢) أنه كان على ظاهر العدالة عندهم فكشف
عن فسوقه.
والجواب عن الثالث : أن نقول : لا
الصفحه ١٦٣ :
تقدم.
وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر
العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وان كان مطلقا ، فعند
الصفحه ١٨٥ : .
والجواب عن الثاني : لم لا يجوز أن يكون
الأمر كان بمقدمات الذبح؟ ويكون الذبح ـ وان نطق به ـ غير مراد ، ويدل
الصفحه ١٨٩ : ، جاز نسخه بالسنة
المساوية في العلم ، ولأن الزانية كان يجب امساكها في البيوت ، ونسخ ذلك بالرجم في
الصفحه ٢٠٢ : هذا المعنى.
المسألة الخامسة : ذهب ذاهب إلى أن
الخبرين إذا تعارضا ، وكان القياس موافقا لما تضمنه
الصفحه ٢١٦ : القاطعة.
لا يقال : قبول الشهادة انما كان لأنهم
يعرفون أوائل الأدلة ، وهو سهل المأخذ.
لأنا نقول : ان