البحث في معارج الأصول
٢١٦/٣١ الصفحه ٢٩ : الثالث فقدمر في اثناء
البحث وهذا كله مبني على ان استقبال اهل العراق إلى الحرم لا إلى الكعبة وليس ذلك
الصفحه ١٧١ : عن الأخرى قال الشيخ « ره » : عمل على الرواية المتضمنة للزيادة ،
لانها في حكم خبرين.
ولقائل أن يقول
الصفحه ١٨٢ : يجوز ان يكون قال ذلك اجتهادا ، لا
عن سماع ، وقد يخطئ المجتهد.
الفصل الثاني
في مباحث
متعلقة بالناسخ
الصفحه ٨٣ : فارجمه ، ومثال الصفة : « السارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما » (٢).
وقال قوم : انه يتكرر بتكررهما.
لنا
الصفحه ٢٢٦ : كان يعني به أمرا وراء ذلك ، فنحن مضربون عنه.
المسألة الثالثة : النافي للحكم : ان
قال : لا أعلم ، لم
الصفحه ٢٢٥ : قال : حل
الوطء
__________________
١ ـ في نسخة : و.
٢ ـ في نسخة : قلت.
٣ ـ في نسخة : فلا
الصفحه ٢٣٨ : قال : ( نضرب ) (١)
المتهم بالسرقة محافظة على المال ، وأنكر ذلك الأكثر ، ومنهم من اعتبر في العمل
بها
الصفحه ٢١٣ : في الاحكام الشرعية ، وقال الجبائي : يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد ،
دون ما عليه دلالة ( قطعية ) (١)
ومنع
الصفحه ١٠٦ :
المسألة الثانية : يجوز أن يستعمل الله
تعالى العام في الخصوص ، أما الامكان : فلا أن أهل اللغة
الصفحه ١٣٧ :
بالنظر اليهما غير ممكن ، لانهما لا يقعان الا في زمانين ، بل [ قد ] يقترن بالفعل
ما يدل على عمومه في
الصفحه ٣١ : الاصول في اصول الفقه وشرحه قال وقرأت كتاب الجامع في
الشرايع تصنيف الفقيه السعيد المعظم شيخ الشيعة في
الصفحه ١٣٥ : صلىاللهعليهوآله
، قال أبو جعفر الطوسي « ره » : يجب اتباعه في ذلك ، وهو اختيار أبي الحسين البصري
، وتوقف قوم في
الصفحه ٦ :
٩
أشعار أبي القاسم عليّ التنوخي في يوم
الغدير : « ومن قال في يوم الغدير محمّد »
٤١٢
الصفحه ١٤ :
٩
أشعار أبي القاسم عليّ التنوخي في يوم
الغدير : « ومن قال في يوم الغدير محمّد »
٤١٢
الصفحه ٦٩ : الثاني : يجوز أن يراد باللفظ
الواحد كلا معنييه ـ حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما ـ نظرا إلى الامكان