البحث في معارج الأصول
٢١٧/١٦ الصفحه ٢٣٢ :
والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله :
ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه. قلنا
الصفحه ١٢٨ : نسخة : اما
أن لا يريد افهامنا بذلك واما أن يريد.
٥ ـ في نسخة : كان.
الصفحه ٢١٤ : »
(٢).
ولقائل أن يقول : الانذار مما يوجب
الحذر لكن قد يكون باعثا على النظر في الأدلة ، فلم لا يجوز أن يكون هو
الصفحه ١٥٩ : يمتنعوا عن استباحة ما حذر عنه ، وهو عمل به ، وإذا عمل به في موضع وجب في
كل موضع ، إذ لا قائل بالفرق ، واما
الصفحه ٢٢٧ :
بطلان ذلك ظاهر.
احتج الخصم :
بأن ( النفي ) (١) عدم ، والعدم لا يفتقر الى الدلالة.
وبأن
الصفحه ٢٢٥ : رافعا. قلنا : نحن لا ندعي القطع ، ولكن ندعي رحجان الاعتقاد لبقائه ،
وذلك يكفي في العمل به.
قوله في
الصفحه ١١٦ : : إذا تعقب العام صفة
أو استثناء أو حكم ، وكان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه ،
قال
الصفحه ٢٠٩ : عن خبر أبي موسى ومعاذ أن نقول
: هو خبر واحد ، لا يجوز العمل به في مسألة علمية ، ثم هو مطعون فيه بوجوه
الصفحه ١١٢ :
وبالاجماع ، كالتسوية بين العبد والامة
في تنصيف الحد ، تخصيصا لآية الجلد.
وأما تخصيص السنة
الصفحه ٧٨ : ( لعموم ) (٥) كونه فعلا.
وعن الرابع : لا نسلم أن الاصل في
الاستعمال الحقيقة.
سلمنا [ ه ] ( لكن
الصفحه ٢٠٣ : فتعين العمل بما طابقه.
لا يقال : أجمعنا على أن القياس مطرح في
الشرع.
لأنا نقول : بمعنى أنه ليس
الصفحه ١٢٧ : به الا بالبيان
والا لكان تكليفا بما لا يطاق.
واختلفوا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب
، فأجازه جماعة
الصفحه ١٥٧ :
باطل ، لأنه قد
ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في
بعض
الصفحه ١٧٢ : ، وما يخفى عليك ما فيه ، مع انه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد ،
وغيره.
فان احتج : بأن الابعد لا
الصفحه ٢٢٠ : مخلوقه للانتفاع :
اما أن يكون في خلقها غرض حكمي ، واما أن لا يكون ، ويلزم من الثاني العبث ، وان
كان