البحث في معارج الأصول
١٣٠/١٦ الصفحه ٢٠٧ :
نجد الحكم ( في ) (١) الكتاب والسنة ، نقيس الأمر بالأمر ،
فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال
الصفحه ٢٢٦ : يثبت الحل حتى يثبت
الرافع ، فان كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه ، فليس ذلك عملا بغير دليل.
وان
الصفحه ٢٣٣ : الناقلة ـ حجة ، وإذا كان التقدير [ تقدير ] عدم الدلالة
الشرعية على الزيادة ، كان العمل بالاصل أولى
الصفحه ٣٩ :
والشاعر ملعون وان
أصاب ومنقوص وان أتى بالشيء العجاب وكأني بك قد أوهمك الشيطان فضيلة الشعر فجعلت
الصفحه ١١٤ : الخاص بلا خلاف.
الثاني : إذا تقدم العام وتأخر الخاص :
فان كان ورد بعد حضور وقت العمل بالعام ، فانه
الصفحه ١٢٤ : العراقيين : هي مجملة ، لانها
تحتمل مسح الكل والبعض ، فإذا مسح النبي صلىاللهعليهوآله
بناصيته ، كان ذلك
الصفحه ١٦٧ :
فان عارضها رواية
معروف النسب والعدالة كان الترجيح لجانب المعروف.
المسألة الخامسة : إذا قال
الصفحه ١٧٢ :
المسألة الثامنة : إذا كان أحد الخبرين
موافقا للاصل ، قال قوم : يكون أولى ، لأن الظاهر أنه هو
الصفحه ١٧٣ : العمل.
المسألة العاشرة : إذا كان أحد الخبرين
مشافهة ، والاخر مكاتبة ، كان الترجيح لجانب المشافهة
الصفحه ١٨٠ : [ الزيادة ] مغيرة للمزيد عليه ، بحيث لو فعل كما كان يفعل
قبل الزيادة ، لم يكن مجزيا ، ووجب استئنافه ، كان
الصفحه ٢١٧ : والتورع ، فانه قد يكون غالطا في نفسه أو
مغالطا.
وإذا ثبت ذلك : فان كان في البلد واحد
بهذه الصفة تعين
الصفحه ٢٢٤ : .
فان قال : ليس هذا استصحابا ، بل هو
ابقاء الحكم على ما كان ، لا حكما بالاستصحاب.
قلنا : [ نحن ] نعني
الصفحه ٢٢٥ :
ذلك عمل بغير حجة. ( قلنا ) : (٢)
لا نسلم ، لأن الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع الا برافع ، فإذا كان
الصفحه ٢٥ :
الظاهر من بعض الاخبار ان هذا البناء غير البناء الذي كان في زمن أمير المؤمنين عليهالسلام.
وقال في كتاب
الصفحه ٢٦ : على بحثين.
الاول لفقهائنا قولان : أحدهما ان
الكعبة قبلة لمن كان في الحرم ومن خرج عنه والتوجه إليها