البحث في معارج الأصول
٢١٦/١٦ الصفحه ٨٨ :
لا يدل على نفي (
الصحة ) (١)
عن الصحيحة.
الفصل الثاني
في المأمور به
، وفيه مسائل
الصفحه ١٤٩ : قطعا وان لم يكن مع
احداهما دليل قاطع : قال الشيخ « ره » : تخيرنا في العمل بأيهما شئنا ، وقال بعض
الصفحه ٢٤ : فالتياسر في الحقيقة احتياط لتحصيل الظن
بالاستقبال.
قال ثم ان المحقق الحلي ألف رسالة لطيفه
في المسألة
الصفحه ٢٥ :
الظاهر من بعض الاخبار ان هذا البناء غير البناء الذي كان في زمن أمير المؤمنين عليهالسلام.
وقال في كتاب
الصفحه ٧٣ : اللغة ولا من
الشرع ، وإذا لم تكن كذلك لم يكن متسعملها في الاشخاص تابعا لاهل اللغة ، لا
بالحقيقة ولا
الصفحه ٩٧ : بجملته
لكل واحد ، وذلك غير حاصل في قولهم : عمهم المطر وقال قوم : هو مشترك بين المعاني
والالفاظ ، وذلك غير
الصفحه ١١٦ : : إذا تعقب العام صفة
أو استثناء أو حكم ، وكان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه ،
قال
الصفحه ٢٠٢ : نفس الامر.
الثاني : انه إذا قال : وطأت عامدا في
شهر رمضان ، فقال : عليك الكفارة أو قال : ملكت عشرين
الصفحه ٢٢٤ :
وهذه العلة موجودة في مواضع الاستصحاب ،
[ فيجب العمل به ].
الوجه الرابع : أطبق العلماء على أن مع
الصفحه ٨١ :
وجوابه : كما أن الاصل [ في الاستعمال ]
عدم التجوز ، فالاصل عدم الاشتراك.
المسألة الخامسة ، صيغة
الصفحه ١٩٠ :
وأما المرتضى « ره » فانه أجاز وقوع
الاجماع في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بناءا على أن
الصفحه ١١٠ : الثاني اضرابا ، قال الشيخ أبو جعفر « ره » يرجع إلى
جميعها. وقال السيد المرتضى : يرجع إلى الاخير قطعا
الصفحه ١١٤ : . [ و ] الثاني : ان اخراج البعض المعين ، يجرى مجرى
قوله : لم أرد الكل ولو قال ذلك ، لمنع من التعلق بظاهره ، فكذلك
الصفحه ١٤٢ :
من قال بالنبوة على النبوة.
وأما غلبة بعض المذاهب ، فلا نسلم أنا
نعلم ذلك في أهل البلد كافة ، ولئن
الصفحه ١٦١ : قال : ( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب
بمعنى تحقق حصول ما دخلت عليه ، لا بمعنى