البحث في معارج الأصول
٢٠٠/١٦ الصفحه ١٩٦ :
الاجتهاد ، فإذا
استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس
أحدها
الصفحه ٣٥ :
ونسخة في كتب الطهراني بكربلاء.
ونسخة بخط الشيخ سليمان بن علي البحراني
فرغ من كتابتها سنة (٩٩٥
الصفحه ٤١ : إليه بما مر دلالة على ما لابيه من الرصانة وقوة
الايمان فان العادة جارية في مثل المقام أن يفرح الانسان
الصفحه ١٠٣ :
الرجل القضاة ، ولا
: العالم الا الفقهاء ، ولو قيل : إذا لم يكن ( ثمة ) (١) [ له ] معهود وصدر من
الصفحه ١٤٢ :
صلىاللهعليهوآله
، والصلوات الخمس ، ونعلم غلبة كثير من المذاهب على بعض البلاد.
لأنا نجيب عن
الصفحه ١٧٨ : نبوة
نبينا صلىاللهعليهوآله ويلزم من
ذلك نسخ شرع من قبله.
وأما شرعا فوجوه :
أحدها : [ ما ] نقل
الصفحه ١٨٢ : منسوخ ، أو يكون حكم أحد الدليلين مضادا لحكم آخر ، فيكون
المتأخر ناسخا ، ويعلم التاريخ بوجوه :
منها
الصفحه ٢٠٣ :
فلابد ( في ) (١) العمل بأحدهما من مرجح ، ( والقياس مما
يصلح ) (٢)
أن يكون مرجحا ، لحصول الظن به
الصفحه ٢٢١ : الاستدلال على الصانع سبحانه من دونها بغيرها.
قلنا : العقل لا يمنع من ترادف الأدلة
ولا يقبحه.
الوجه
الصفحه ٢٣٥ :
أراد الشرعيات لما
جاز نسخ شيء منها ، [ وقد نسخ كثير من شرعه ، فتعين أن المراد منه العقليات
الصفحه ٢٤ :
وتوضيح هذا الجواب يرجع إلى ان ذلك مبني
على ان الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم
الصفحه ٣٧ :
ونسخ منه في الخزانة الرضوية والسيد
محمد علي الروضاني وغيرهم (١).
(١٥) نهج الوصول إلى معرفة علم
الصفحه ٤٢ : الرشيق
فضضت ختامهن فخلت أني
فضضت بهن عن مسك فتيق
وجال الطرف منها في
الصفحه ١٤١ : و ( الازماع ) ـ (١)
فهو في الاصطلاح : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور
الدينية ، قولا
الصفحه ١٤٥ : أراد بذلك امة النبي
صلىاللهعليهوآله لم يتحقق
الاجماع الا بعد اتفاق كل من كان ويكون من الامة ، وان