البحث في معارج الأصول
١٤٤/١ الصفحه ٣٩ :
تنفق ما تلفق بين جماعة لم يعرفوا لك فضيلة غيره فسموك به وكان ذلك وصمة عليك آخر
الدهر الم تسمع
الصفحه ٧١ : »
(٢) و « الم »
(٣) وما أشبهها.
والجواب : لا نسلم خلو ذلك عن الفائدة ،
لأن الاول كناية عن ( القبيح
الصفحه ٢٤١ :
بِرُؤُوسِكُمْ
٦ / المائدة
١٠٨
الم
١ / البقرة وغيرها
٥٥
إِن
الصفحه ١٨١ :
يرفع [ الدليل ]
الثاني شيئا غير ذلك.
واما الركعتان فان حكمهما باق من كونهما
واجبتين ، وغاية ما
الصفحه ٢٢٦ : يثبت الحل حتى يثبت
الرافع ، فان كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه ، فليس ذلك عملا بغير دليل.
وان
الصفحه ٢٣٣ : .
المسألة الرابعة : شريعة من قبلنا هل هي
حجة في شرعنا؟ قال قوم : نعم ما لم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه ، وأنكر
الصفحه ٢٢٤ : بالاستصحاب هذا
القدر ، لا نعني به شيئا سوى ذلك.
احتج المانع :
بأن ذلك ( حكم ) (٢) بغير دليل ، فيكون
الصفحه ٢٢٨ :
حادثة في ملأ ولم تسمع منهم ، فانا نحكم بانتفاء ذلك كله ، لأن ذلك مما لو كان
لظهر ، فلما لم يظهر ، دل ذلك
الصفحه ٤٥ :
هكذا ( المستولد ) وكلمة العبادة كتبت هكذا ( العبارة ) وغير ذلك ، فهذا كله لم
نشر إليه لعدم الجدوي في
الصفحه ٦٩ :
فرعان
الاول : الاصل عدم الاشتراك ، لأنه لولا
ذلك لما حصل الفهم الا عند العلم بعدمه ، وهو باطل
الصفحه ١٢٩ :
قبل تمكنه من
الاتيان بالفعل ، فيعلم خروجه عن الخطاب ، ولم ( يبين ) (١) ذلك.
واحتج أبو هاشم
الصفحه ١٦٢ : العدل فيجب التبين عملا بالعلة.
فان قال : لو استوى العدل والفاسق في
ذلك ، لم يكن لذكر الفسوق فائدة
الصفحه ١٦٩ :
المسألة الثالثة : إذا روى [ الراوي ]
خبرا يخالف مذهبه ، لا يكون ذلك طعنا في الرواية ، لجواز أن
الصفحه ١٨٠ :
ذلك نسخا.
وفائدة ذلك : ما ثبت أن خبر الواحد لا
ينسخ به حكم الدليل المقطوع به فكل موضع ( تعده
الصفحه ١٨٤ :
أول النهار بصلاة
ركعتين عند الزوال ، ثم ينسخهما قبل ذلك ، وهو اختيار المرتضى « ره » ، وأبي جعفر
ره