البحث في معارج الأصول
١٧٩/٣١ الصفحه ١٥٤ : الا بأمر مضاف
إلى الخبر ، وهو خمسة أشياء :
الاول : ما خالف ضرورة العقل.
الثاني : ما أحالته
الصفحه ١٥٩ :
فضروري.
والجواب : لا نسلم أن مخالفة الخبر مظنة
للضرر ، وهذا لأن علمنا بوجوب نصب الدلالة من
الصفحه ١٢١ :
الفصل الاول
في تفسير
ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب
المجمل : قد يراد به ما أفاد جملة من
الاشيا
الصفحه ١٤٦ : ، والا لكان قول المعصوم خطأ.
لا يقال : ربما كان قوله الاول تقية.
لأنا نقول : الاجماع لا يتقرر ما لم
الصفحه ٢٠٢ :
أوصاف الاصل ، فكأنه
نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات ، لا يجوز بيعه مثلا بمثل.
ويمكن
الصفحه ٢١ : المجلسي انه ولد سنة ٦٣٨ وتوفي ليلة السبت في محرم الحرام سنة ٧٢٦ ه فعمره
على هذا ٨٨ سنة.
والظاهران
الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان
الصفحه ٣٧ : . أوله احمد الله على سابغ نعمته وسائغ عطيته (٢).
ولعله هو معارج الاصول كتابنا هذا
لاتحاده معه في عدد
الصفحه ٦٣ :
المقدمة
الاولى
لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو
بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة
الصفحه ٦٦ : :
الفصل [ الاول
]
يشتمل على مسائل :
المسألة الاولى : في تعريفهما :
أظهر ما قيل في الحقيقة هي كل
الصفحه ٩٩ : من
العقل والنقل المتواتر ، وهو [ ما ] بيناه من الوجوه. ثم نقول : ان زعمتم أنه
للخصوص فالحجة مقلوبة
الصفحه ١٥٧ : ، فيجب الحكم بجواز التعبد به ، أما الاولى : فلان المانع من اشتماله على
المصلحة هو ما يذكره الخصم ونحن
الصفحه ٢٢٢ : : إذا ثبت حكم في وقت ،
ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟
أم
الصفحه ٢٣٣ : حصل الاجماع عليه في
الطهارة ( ليزول ) (١)
ما أجمعنا عليه من النجاسة بما أجمعنا عليه من الحكم بالطهارة
الصفحه ٢٨ : قيل : هنا ايرادات ثلاثة :
الاول ـ النصوص خالية عن هذا التعيين
فمن اين صرتم إليه؟ـ.
الثاني ـ ما