البحث في معارج الأصول
١٤٤/١٢١ الصفحه ١١٢ : ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا
أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن
الصفحه ١١٤ : . [ و ] الثاني : ان اخراج البعض المعين ، يجرى مجرى
قوله : لم أرد الكل ولو قال ذلك ، لمنع من التعلق بظاهره ، فكذلك
الصفحه ١١٧ : المتكلم ذلك لا
ينافي صيغة العموم ـ لا وضعا ولا عادة ـ لصحة الجمع بينهما.
__________________
١ ـ في
الصفحه ١٢٣ : بأذان واقامة ، علم أنها
واجبة ، لأن ذلك من دلائل الوجوب.
الفصل الثالث
فيما أدخل في
المجمل ، وفيه
الصفحه ١٢٨ : أصلا ، ثم يبينه في الحال ، ولا يقبح
ذلك منه ، ويقبح أن يتراخى ببيانه عن الزمان القصير ، ولأن الكلام إذا
الصفحه ١٣٧ : المسألة ، فالدخول بعد ذلك فيها كلفة.
____________
١ ـ في نسخة : أو
امتثال دال عليها
٢ ـ في نسخة
الصفحه ١٤١ : المسلمين وانتشارهم ، وكون ذلك لا يعلم الا بالمشافهة لهم
أو التواتر عنهم ، وهما متعذران فيمن بلغ هذا الحد
الصفحه ١٤٣ : الرسول
وشرب ماءا ، عاقبته » ومع ثبوت ذلك يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محظورا ، فيكون
اتباع سبيلهم واجبا
الصفحه ١٥٣ : الاخبار ، كضرروة العقل أو
استدلاله ، ويدخل في ذلك جميع ماعد من الاقسام الدالة على صدق الخبر ، كاخبار الله
الصفحه ١٥٧ :
باطل ، لأنه قد
ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في
بعض
الصفحه ١٥٨ : العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون
الواردة في الشرع.
المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ]
التعبد بخبر
الصفحه ١٥٩ : أن لا يمتنعوا ، وذلك يقتضي ترك الحذر الذي
دلت الآية على وجوبه.
__________________
١ ـ في نسخه
الصفحه ١٦٦ : نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك
احتياطا في الدم؟ لا لصحة خبره على أن منصب الرواية أعظم ، إذ الحكم بها
الصفحه ١٧٠ : يستحل
ذلك ـ بأن يكون سمعها في مجلسين ، أو في مجلس واحد يجوز أن يغفل الآخرون ـ قبلت
الزيادة ، فان كانت
الصفحه ١٧٣ :
قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير
التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب