البحث في معارج الأصول
١٤٤/١٠٦ الصفحه ٢٤٠ :
الاعتبار ، يدل على
ذلك قوله تعالى : «
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها »
(١) وقوله
الصفحه ١٩ : إلى
مواضع وجودها في كتبهم ، ولكن لم يحالفني التوفيق الا لانجاز المرحلة الاولى :
ورغم ذلك رأيت تقديمه
الصفحه ٢٥ : ودرسه فكان فيما قرئ
بحضوره درس القبلة فأورد اشكالا على التياسر فأجاب المصنف في الحال بما اقتضاه في
ذلك
الصفحه ٢٨ : الكعبة فحيئنذ يكون ذلك قبلة حقيقية ثم لا يكون بينه وبين
التيامن اليسير فرق.
الثالث ـ الجهة المشار
الصفحه ٢٩ : الثالث فقدمر في اثناء
البحث وهذا كله مبني على ان استقبال اهل العراق إلى الحرم لا إلى الكعبة وليس ذلك
الصفحه ٧٧ : الأمر بالحقيقة على القول المخصوص ، واختلف في وقوعه على الفعل ، فأنكر ذلك
قوم ، واعتمده آخرون وتوسط أبو
الصفحه ٧٩ : : الأمر هو
قول القائل لغيره : ( افعل ) [ كذا ] مع الرتبة ، ولم يشترطوا الارادة ، فجرى ذلك
مجرى استعمال لفظ
الصفحه ٨٠ : ( بينهما ) ، (٣) نظرا إلى اللغة قال : [ و ] أو امر
الشارع المطلقة تحمل على الوجوب ، مدعيا في ذلك الاجماع
الصفحه ٨٥ : صلىاللهعليهوآله
لازيدن على السبعين ، فلولم يسبق إلى فهمه بأن ما زاد بخلافه ، لما قال ذلك.
وجواب الاول : انه
الصفحه ٨٧ : لولا اعتبار الخشية لامكن أن يتوهم أن القتل جائز معها ، فذكر ذلك
ليعلم ثبوت التحريم عندها أيضا.
ومنها
الصفحه ٩٢ :
المسألة الثانية : الكفار مخاطبون
بالعبادات ، وأنكر ذلك بعض الحنفية.
لنا : وجهان :
أحدهما
الصفحه ١٠١ : .
الثاني : لو كان اللام ـ في صورة النزاع
ـ للاستغراق ، لكان في العهد مجازا.
وجواب الاول : ( ان ذلك
الصفحه ١٠٣ : حكيم ، فان قرينة
حاله تدل على الاستغراق ، لم ينكر ذلك.
المسألة الثانية : الجمع المنكر لا يدل
على
الصفحه ١٠٥ : النسخ يدخل على ( عين ) (١) واحدة ، والتخصيص بخلاف ذلك.
الرابع : التخصيص قد يكون بدلالة العقل
الصفحه ١٠٨ : بالشمول ، كان لخصمه [ منع ] ذلك.
وأما الثاني : فنقول : لا نسلم صحة
الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب