البحث في معارج الأصول
١٤٤/٩١ الصفحه ١٧٨ : نبوة
نبينا صلىاللهعليهوآله ويلزم من
ذلك نسخ شرع من قبله.
وأما شرعا فوجوه :
أحدها : [ ما ] نقل
الصفحه ١٧٩ :
قبح ما لم يدل عليه الاول ، فلم تنتقض دلالته ، وجرى ذلك مجرى ما علم زواله عقلا ،
فان الشرع إذا دل على
الصفحه ١٨٧ :
بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ،
ثم يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير
الصفحه ١٨٨ : : لا نسلم أن ذلك نسخ ، بل
هو تخصيص ، على أنا لا نسلم أن التخصيص واقع بمجرد الخبر ، بل لكون الامة تلقته
الصفحه ١٩٥ : ذلك في حمل الحقير.
وهو في عرف الفقهاء : بذل الجهد في
استخراج الاحكام الشرعية ، وبهذا الاعتبار يكون
الصفحه ١٩٩ : الحكم لها معلوما من حيث هي ،
كانت النتيجة علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا ، وان كانت العلة مظنونة
الصفحه ٢٠٠ : ، فلم لا تكون ظنية؟!.
قوله : الظن لا حكم له الا عن امارة.
قلنا : سلمنا ذلك ، والامارة قد تحصل بالطرق
الصفحه ٢٠٤ : تكليف بالمحال.
وأما بطلان [ اللازم ] : فبالإستقراء.
الرابع : لو ورد التعبد به ، لاشتهر ذلك
بين أهل
الصفحه ٢١٠ :
كان ذلك أمرا
بالقياس ، لأن التشبيه لا يقتضي تعدي الحكم ، كما لو قال : عبدى ( سالم ) حر لأنه
حبشي
الصفحه ٢١٦ : كان ذلك حاصلا لكل مكلف
لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم ، وان لم يكن معلوما لكل
الصفحه ٢٢٢ : : إذا ثبت حكم في وقت ،
ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟
أم
الصفحه ٢٢٣ :
وأما أن العارض لا يصلح رافعا ، فلان
العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم ، لكن احتمال ذلك
الصفحه ٢٣٢ : أحمزها » قلنا : لا نسلم ( أنه ) (٢)
عبادة ، وانما يثبت ذلك إذا ثبت أنه مأمور به.
المسألة الثالثة
الصفحه ٢٣٤ : تتضمن الأمر
بالاقتداء بهديهم كلهم ، فلا يكون ذلك اشارة إلى شرعهم ، لأنه مختلف ، فيجب صرفه
إلى ( ما
الصفحه ٢٣٦ : ذلك حجة في الاحكام؟ الحق أنه
ليس بحجة ، لأن موارد الاحكام مختلفة ، فلا يلزم من اختصاصها ببعض الاعيان