البحث في معارج الأصول
١٤٤/٧٦ الصفحه ١١٣ : المرأة على عمتها وخالتها ، ورجوع الصحابة إلى ذلك ،
عارضنا [ هم ] بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة
الصفحه ١١٥ : ، الحل ميتته ». وان كان أعم منه في ذلك الحكم ، لم يقصر العام على
السبب الخاص ، وهو اختيار أبي جعفر « ره
الصفحه ١١٦ :
لما بين الجواب
والابتداء من التفاوت ، وأيضا : فان من حق الجواب مطابقة السؤال ، وذلك انما يكون
الصفحه ١٢٢ : ( فهو ) (١)
مجمل.
وتقسيم ذلك أن نقول : الأدلة الشرعية :
اما أقوال أو افعال.
فالاقوال على ضربين
الصفحه ١٢٦ : سقت السماء العشر ».
وانما قلنا ذلك لأنه لا يمتنع تعلق
المصلحة به ، وهو متضمن لحكم شرعي عملي ، فجاز
الصفحه ١٣٦ : حكم التعارض ، وفيه مسألتان :
المسألة الاولى : فعله عليهالسلام قد يكون بيانا ، ويعلم ذلك بوجهين
الصفحه ١٤٤ : ، وذلك ينافي الاجماع عليها.
الثالث : قوله تعالى : « كنتم خير امة اخرجت
للناس تأمرون بالمعرف وتنهون عن
الصفحه ١٤٦ : ، أو الفروع الشرعية ، أو غير ذلك ،
لكن كل ما يتوقف العلم بوجوب وجود الامام المعصوم عليهالسلام
عليه
الصفحه ١٤٨ :
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ١٥٠ : بالمسألة.
لا يقال : كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم
على ذلك ، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد.
لأنا نقول
الصفحه ١٥٤ :
الرسول صلىاللهعليهوآله بمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فلم ينكره
، لأن كل ذلك علم صحته بالدليل
الصفحه ١٥٦ : ) (٢)
في حقهم ، وانما يعتبرون ذلك في الاجماع.
المسألة السادسة : ( التواتر ) (٣) بالمعنى مفيد للعلم ككرم
الصفحه ١٦١ :
ارتفاع الموانع من الانكار ، كان ذلك اجماعا.
والجواب عن الآية الاولى أن نقول : لا
نسلم وجوب الحذر ، فان
الصفحه ١٦٧ : المرأة
المعروفة بالعدالة مقبولة ، للسبب المقتضي للقبول ، ويستوي في ذلك الحرة
والمملوكة.
المسألة
الصفحه ١٧٢ : ، والظاهر [
أن ] احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليهالسلام
وهو اثبات لمسألة ( علمية ) (١)
بخبر واحد