البحث في معارج الأصول
١٤٤/٦١ الصفحه ٢٣٥ : على العقائد الدينية ، ولو
لم يحتمل ذلك لم يبعد أن يتفق الشرعان ( ثم ) (٣)
لا يكون شرعه حجة علينا من
الصفحه ٤٤ : كثيرة السقط والاخطاء ، ومع ذلك فانها
تحتوي على بعض الاضافات على غيرها.
٣ ـ نسخة خطية في مكتبة المدرسة
الصفحه ٤٦ : للاختصار
أو ( الفائدة ) فمثلا لا يكتب ( المسألة الثانية ) بل ( الثانية ) وحدها ، بينما
نرى ذلك مثبتا في
الصفحه ٧٤ :
ذلك دون الترتيب.
الفاء : للتعقيب ، باجماع أهل اللغة. (
ومنهم ) (١)
من جعلها للتراخي أيضا لقوله
الصفحه ٧٨ :
الفعل ، والا لكانت أفعاله كلها واحدة
بل الشأن ، أي : شأننا ذلك.
وعن الثالث : لا نسلم أن التصرف
الصفحه ٨٦ : كقوله : أكرم زيدا خلافا لأبي بكر الدقاق.
لنا : لو صح ذلك لما صح الاخبار عن (
الانسان ) (٣)
بشيء الا
الصفحه ٨٨ :
الاخلال بجميعها ، ولا يجب الجمع بين اثنين منها ، فان كان الخصم يسلم ذلك ، فهو
وفاق ، وان أنكره حصل الخلاف
الصفحه ٩٠ : كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل »
(٢) والاكثرون
على جوازه. ومنع بعض الحنفية ذلك
الصفحه ٩١ : بتركه ، لأن الأمر لا يدل على ما عدا ذلك
الوقت ، لا بمنطوقه ، ولا بمعناه.
الفرع الثاني : الأمر المطلق
الصفحه ٩٣ : الاحكام ، كالاجزاء
في العبادات ، وكانتقال الملك في البيع ، وحصول البينونة بالطلاق.
وانما قلنا ذلك : لأن
الصفحه ٩٤ :
الدين ما ليس منه ، وانما يكون ذلك باعتقاد كونه من الدين ، وأما ( أحكامه ) (١) فلا نسلم انها ليست من
الصفحه ٩٧ : بجملته
لكل واحد ، وذلك غير حاصل في قولهم : عمهم المطر وقال قوم : هو مشترك بين المعاني
والالفاظ ، وذلك غير
الصفحه ١٠٢ : وجهان :
الاول : لو دل على الاستغراق ، لاكد
بمؤكدات الاستغراق ، نحو ( كل ) و ( جميع ) ، وذلك باطل
الصفحه ١٠٦ : تجوزوا بمثل ذلك في
كلامهم ، وقد بينا أن المجاز جائز الحصول في خطابه تعالى. وأما الوقوع فظاهر في
القرآن
الصفحه ١٠٩ : بما جرت العادة بأن المتكلم ( لم يستوف ) (٣) غرضه. ولا يجوز تراخيه عن ذلك ، خلافا
لما حكي عن ابن عباس