البحث في معارج الأصول
١٤٤/٣١ الصفحه ١٤٩ :
الاجماع ، لجواز أن
يكون هذا المعصوم عليهالسلام
وان لم يعلم مخالف وجوزنا وجوده لم يكن ذلك اجماعا
الصفحه ١٥٥ : ) ، لا ما
ظنوه.
الثاني : أن يكون ذلك المعلوم محسوسا.
الثالث : أن يبلغوا حدا لا يجوز عليهم
التواطؤ
الصفحه ١٦٤ : .
لأنا نقول : الجواب عن ذلك من وجهين :
أحدهما : أن الغرض في جواز العمل بهذه
الاخبار انما هو ارتفاع
الصفحه ٢٠٦ : الباقين انكار [ ه ] ، وقد بينا أن مثل ذلك حجة ،
فيما سلف.
أما أن بعض الصحابة عمل به فمن وجهين
الصفحه ٢٠٧ : على القياس ، وذلك اذن في العمل به ،
أما تنبيهه فبقوله لعمر ـ وقد سأله عن القبلة ـ : « لو تمضمضت بما
الصفحه ٢٠٨ : أنهم استندوا في ذلك
إلى القياس ، وان كان معنى القياس فيه موجودا.
أما ( قصة ) (١) ابن عباس فانه يحتمل
الصفحه ٢١٣ : في الاحكام الشرعية ، وقال الجبائي : يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد ،
دون ما عليه دلالة ( قطعية ) (١)
ومنع
الصفحه ٢١٧ :
بحيث إذا سئل عن
لمية ذلك الحكم أتى به وبجميع أصوله التي ( يبتنى ) (١) عليها. وانما وجب ذلك ، لأن
الصفحه ٢١٩ :
واختلفوا فيما عدا ذلك مما ينتفع به ولا
يعلم كونه واجبا ولا مندوبا ، فقال قوم : انه على الحظر ، وهو
الصفحه ٢٢٠ :
الاول : ان ذلك تحصيل لمنفعة خالية عن
الضرر ، فتكون حسنه ، أما الاولى : فلان المالك سبحانه لا ينتفع
الصفحه ٢٢١ :
فان قالوا : خلقها يحسن مع عدم التكليف.
كان لقائل أن يمنع ذلك. وكذلك ( ان
قالوا ) : (١)
يمكن
الصفحه ٢٢٧ :
بطلان ذلك ظاهر.
احتج الخصم :
بأن ( النفي ) (١) عدم ، والعدم لا يفتقر الى الدلالة.
وبأن
الصفحه ٢٧ : الحرم من تعذر عليه التيقن بجهتها ثم لوضويقنا
جاز أن نلتزم ذلك تمسكا بظاهر الرواية.
البحث الثاني : من
الصفحه ٥٩ : بحقيقة معرفته ، واصلي على خير بريته وأكرم
خاصته ، وعلى الطاهرين من عترته.
وبعد ذلك ، فانه تكرر من
الصفحه ٧٣ : معناه فكأنه قال : عند الاطلاق أريد به ذلك
المعنى ، فلولم يفد به عند الاطلاق كان ( ناقضا ) (٢).
قال