الصفحه ٤٥ :
كما قد اشير فيها
إلى بعض اختلافات النسخ مما يدل على أنها أخذت من أكثر من نسخة
منهج التحقيق
الصفحه ٤٦ :
بعد ذكر النبي في
نسخة عليهالسلام وفي أخرى صلىاللهعليهوآله أو انها ساقطة من النسخة الاخرى
الصفحه ٨٠ :
لا نسلم عدم
اشتراطها في نفس الأمر ، كما لم يشترطوا انتفاء القرائن ، وليس تمثيل تسمية
الانسان مما
الصفحه ٩٠ : .
الفصل الثالث
في مباحث
الأمر المؤقت ، وفيه مسألتان :
المسألة الاولى : الفعل : اما أن يزيد
على الوقت
الصفحه ١٣٣ :
الفصل الاول
في أفعال
النبي صلىاللهعليهوآله ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : التأسي في الفعل
الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان
الصفحه ٣٢ :
بتمامها فكتب المصنف بخطه الشريف الانهاء في أولها مع الاجازة لكاتب النسخة في
النجف بتاريخ ( يوم الاربعا
الصفحه ١٤٥ :
وجواب الثاني : منع عموم العدالة في
الاشياء كلها ، فلعلهم عدول في الشهادة على الناس خاصة. ثم ان
الصفحه ٢١٣ :
الفصل الاول
في المفتي
والمستفتي ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : يجوز للعامي العمل
بفتوى العالم
الصفحه ٣٣ :
تلميذ المصنف في
رجاله (١) جاء :
الكهنة في المنطق ، ثم استظهر صاحب الروضات ان الاسم ( الكهانة ) أي
الصفحه ٤٤ : الشيخ موسى ، الشيخ على وكتب
عليها بخطه ولد الشيخ علي ، آية الله الحجة الشيخ محمد حسين ما يلي : ( في ملك
الصفحه ٩٧ :
[ الفصل ] الاول
في مباحث
الالفاظ العامة
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : العام (١) [ و ] هو
الصفحه ١٠٦ :
المسألة الثانية : يجوز أن يستعمل الله
تعالى العام في الخصوص ، أما الامكان : فلا أن أهل اللغة
الصفحه ١٣٧ :
بالنظر اليهما غير ممكن ، لانهما لا يقعان الا في زمانين ، بل [ قد ] يقترن بالفعل
ما يدل على عمومه في
الصفحه ١٦٩ :
المسألة الثالثة : إذا روى [ الراوي ]
خبرا يخالف مذهبه ، لا يكون ذلك طعنا في الرواية ، لجواز أن