الصفحه ١٨٥ : تعالى أراد الذبح.
والجواب عن الثالث : أنه خبر واحد ، لا
يثبت بمثله مسائل الاصول ، على أن فيه طعنا على
الصفحه ١٥٦ : ) (٢)
في حقهم ، وانما يعتبرون ذلك في الاجماع.
المسألة السادسة : ( التواتر ) (٣) بالمعنى مفيد للعلم ككرم
الصفحه ١٥٤ : تشكيك في الضروريات ،
فلا يستحق الجواب.
وأما كيفية حصول هذا العلم : فذهب أبو
هاشم وأتباعه وجماعة من
الصفحه ٤٣ :
شبه به البازي في بحثه
وعنده الفاضل فرخ الحمام
قد أوضح الدين
الصفحه ١٩٨ :
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق
الصفحه ١٥٥ : المسألة.
المسألة الثانية : شرائط افادة الخبر
المتواتر العلم أربعة :
الاول : أن يخبروا عما علموه
الصفحه ٧٧ :
الفصل الاول
فيما يتعلق
بصيغة الأمر ، وفيه مسائل :
[ المسألة ] الاولى : لا شبهة في وقوع
لفظة
الصفحه ١٢٦ : ، والثاني تأكيدا ، وان جهل ، كانا سواء في الاحتمال وان تنافيا ،
وعلم تقدم أحدهما كان هو البيان ، ( وان
الصفحه ١٧٢ : ، والظاهر [
أن ] احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليهالسلام
وهو اثبات لمسألة ( علمية ) (١)
بخبر واحد
الصفحه ١٥٣ :
كذبا ، واعتبره الجاحظ ، والخلاف لفظي.
ولابد من كون المخبر مريدا حتى تكون
الصيغة مستعملة في فائدتها
الصفحه ٢٢٤ : ،
فبالاتفاق.
الوجه الثاني : لو كان الاستصحاب حجة ،
لوجب فيمن علم زيدا في الدار ولم يعلم خروجه أن يقطع
الصفحه ١٩٩ : الحكم لها معلوما من حيث هي ،
كانت النتيجة علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا ، وان كانت العلة مظنونة
الصفحه ٤٠ :
: من سلك طريقا إلى العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة ، وقال صلىاللهعليهوآله : لا خير في الحياة الا
الصفحه ٨٦ :
وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) (١) اللفظ ، بل لأن الاصل جواز الغفران ،
ونحن لا نأبى العلم
الصفحه ١١٤ : ما جرى مجراه.
وجواب الاول : سلمنا أنه مجاز بالنظر
إلى تناول الكل ، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول