الصفحه ١٠٨ : ، بل لعموم الصلاحية.
واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه : لو كفت
الصلاحية لتساوي قولنا
الصفحه ١٧٣ : مسائل الاصول. [ و ] الثاني ضعيف ، لأن الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما
لا يؤمن [ من ] كونه مباحا كما هو
الصفحه ١٨٥ : تعالى أراد الذبح.
والجواب عن الثالث : أنه خبر واحد ، لا
يثبت بمثله مسائل الاصول ، على أن فيه طعنا على
الصفحه ٢٠٦ : بينهم ، وغير ذلك
من المسائل.
وأما أن الباقين لم ينكروا ، فلانه لو
حصل ذلك لظهر ، لأن القياس من الاصول
الصفحه ٢٣٣ :
مسائل الاصول ،
سلمنا [ ه ] ، لكن الزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة ، لأنه الزام مشقة لم يدل
الشرع
الصفحه ١٥٦ : ) (٢)
في حقهم ، وانما يعتبرون ذلك في الاجماع.
المسألة السادسة : ( التواتر ) (٣) بالمعنى مفيد للعلم ككرم
الصفحه ٢٠٠ : إلى علة الحكم في الاصل ، فلا سبيل إلى القياس ، أما الاولى :
فلان العلة اما أن تعلم بطريق علمي أو ظني
الصفحه ١٥٤ :
الرسول صلىاللهعليهوآله بمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فلم ينكره
، لأن كل ذلك علم صحته بالدليل
الصفحه ٤٣ :
أو غرد القمري الفا سلام
نسخ
الكتاب
نظرا لاهمية كتاب المعارج العلمية
العلمية النابعة من
الصفحه ١٥٥ : المسألة.
المسألة الثانية : شرائط افادة الخبر
المتواتر العلم أربعة :
الاول : أن يخبروا عما علموه
الصفحه ١٩٨ : إلى العلم بها ، ( لكان ) (١)
نصبها عبثا ( و ) (٢)
لما كان لذلك المخطئ طريق إلى العلم بالحكم مع تقدير
الصفحه ٧٧ : القائل إذا قال : هذا أمر
بالفعل علم القول ، وان قال : مستقيم علم الشأن ، وان قال لاجله جاء زيد علم الشي
الصفحه ١٢٦ : المجمل قول
وفعل ، يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا ، فان لم يتنافيا ، وعلم تقدم أحدهما ،
كان هو البيان
الصفحه ١٤٨ :
العلم بالاجماع ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : قد عرفت أن الاجماع
انما كان حجة لدخول الامام
الصفحه ١٥٣ : واحد من الامرين وما علم صدقه ينقسم الى : ما
علم صدقه بمجرد الاخبار والى ما علم صدقه بامر مضاف إلى