الصفحه ٩١ : : « أقيموا الصلاة »
(١) ، أو لا على
سبيل الجمع ويسمى ] [ فرض ] كفاية ، والفرض فيه موقوف على العلم ، أو غلبة
الصفحه ١٠١ : .
__________________
١ ـ في نسخة : أفاد.
٢ ـ في نسخة : انه
علم.
٣ ـ من قوله : جميع
ـ إلى آخر هذا السطر ، كان مشوشا في
الصفحه ٢٢٩ : . والله أعلم.
الفصل الثالث
( فيما ألحق )
(٢) بأدلة الاصول وليس منها ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى
الصفحه ١١٢ :
وبالاجماع ، كالتسوية بين العبد والامة
في تنصيف الحد ، تخصيصا لآية الجلد.
وأما تخصيص السنة
الصفحه ٢٠٣ : يقترن إليه دليل يفضى بالنظر فيه (٤) الى العلم ، وربما يكون ذلك اجماعا أو
شاهدا من عقل ، أو حاكما من قياس
الصفحه ٣٥ : (٣).
١٠ ـ المسلك في اصول الدين.
أوله : الحمد لله على ما أباح من النعم
وأتاح من القسم.
مرتب على ثلاثة
الصفحه ٧٣ : جماعة من الاصوليين : يجب اطراد
الحقيقة في فائدتها دون المجاز لأنا إذا علمنا أن أهل اللغة سموا الجسم
الصفحه ٣٦ :
وهو كتابنا هذا ، وقد طبع بطهران سنة
(١٣١٠) (١).
١٢ ـ المعتبر في شرح المختصر.
هو كالشرح
الصفحه ٥٩ : جماعة من
الاصحاب ـ أيدهم الله بعصمته ، وشملهم بعام رحمته ـ التماس مختصر في الاصول ، (
مشتمل ) (٣)
على
الصفحه ١٠٨ :
احتجوا : بأن القرآن كالكلمة الواحدة.
وجوابه : أن اردتم في عدم التناقض فمسلم.
وان أردتم في وجوب
الصفحه ٢٠٦ : :
أحدهما : أن الصحابة اختلفوا في مسائل
كثيرة ، وليس تمسكهم فيها بالنص ، فتعين أنهم عولوا على الاجتهاد
الصفحه ٨٢ : ، خلافا لبعض الاصوليين.
لنا وجهان :
أحدهما ان السيد إذا أمر عبده بدخول
الدار ، ثم فعل ، لم يحسن
الصفحه ١٩ :
الخطية لهذا السفر الجليل معارج الاصول في المكتبات القريبة مني بحيث يسهل علي
الاستفادة منها يومئذ وعلمت
الصفحه ٢٣٣ :
مسائل الاصول ،
سلمنا [ ه ] ، لكن الزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة ، لأنه الزام مشقة لم يدل
الشرع
الصفحه ١٧٣ : مسائل الاصول. [ و ] الثاني ضعيف ، لأن الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما
لا يؤمن [ من ] كونه مباحا كما هو