الصفحه ١١٥ : ء العام عليه على ما قلناه ، فكذلك
في صورة الجهالة ، لأنه لا يعدو أحد الاقسام.
الفصل السابع
فيما ألحق
الصفحه ١٢٥ :
كقوله : لا شهادة
لقاذف » ، وان كان له أحكام متساوية ، كان مجملا.
الفصل الرابع
في البيان
الصفحه ١٣٤ : في حقنا ، أو لمندوب كانت كذلك في حقنا.
وان لم تكن بيانا ، وكانت شرعية ، ولم
يعلم الوجه الذي وقعت
الصفحه ١٤٧ :
فائدة
اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر.
وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول
المعصوم في
الصفحه ١٧٠ :
( واحدة منهما ) (١) تارة ، أو في مجلس واحد واقتصر على
حكاية بعضه ، وان تغاير الراوي وكان المنفرد
الصفحه ١٧٧ :
الفصل الاول
في النسخ ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : النسخ في الاصل هو الازالة
، من قولهم نسخت
الصفحه ٢٣٢ :
والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله :
ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه. قلنا
الصفحه ٢١ :
مولده فقال : سنة
٦٠٢.
وفي منهج المقال بعد نقله : الشائع ان
قبره في الحلة وهو مزور معروف وعليه
الصفحه ٧٢ :
جوابه : ان القرينة خارجة عن دلالة
اللفظ ، وكلامنا في دلالته مفردا.
على : ان القرينة قد لا تكون
الصفحه ٩٨ :
إلى الوضع لا إلى
الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
لنا : ( لو
الصفحه ١١٠ : ، وتوقف في رجوعه إلى الاول
الا لدلالة.
احتج الشيخ « ره » بوجهين :
الاول : إذا تعقب الشرط جملا
الصفحه ١٣٦ :
سلمنا حصوله في تلك
الصورة ، فتعديته قياس.
الفصل الثاني
في الوجوه
التي تقع عليها أفعاله ، وفي
الصفحه ١٤٢ :
من قال بالنبوة على النبوة.
وأما غلبة بعض المذاهب ، فلا نسلم أنا
نعلم ذلك في أهل البلد كافة ، ولئن
الصفحه ١٦٠ : رجعوا الى أزواج النبي صلىاللهعليهوآله في الغسل من التقاء الختانين ، ورجع أبو
بكر في توريث الجدة إلى
الصفحه ١٦٦ : : المجنون والصبي
لاتقبل روايتهما في حال كونهما كذلك لأن الوثوق بهما لا يحصل ، لعدم تحقق الضبط ،
سواء كان