البحث في معارج الأصول
٢١٦/٦١ الصفحه ١٩٦ :
الاجتهاد ، فإذا
استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس
أحدها
الصفحه ٢٠٢ : اثنان ، وأقاما البينة : أنها لمن شهد له بالنتاج ، فلا يقصر
الحكم على الدابة ، بل يعدى إلى كل ما حصل فيه
الصفحه ٢٠٩ : الانكار في مواضع :
منها : ما روي عن أبى بكر أنه قال : «
أي سماء تظلني؟! وأي أرض تقلني؟! إذا قلت في كتاب
الصفحه ٢٨ :
في مقابلة الحرم
الذي يجب التوجه إليه في كل من حالتي الاستقبال والمتياسر يكون متوجها إلى القبلة
الصفحه ٦٩ : الثاني : يجوز أن يراد باللفظ
الواحد كلا معنييه ـ حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما ـ نظرا إلى الامكان
الصفحه ٢١٩ : ، والاشياء بالنسبة إلى الله سبحانه تجري هذا
المجري.
ثم ما ذكر تموه منقوض بالتنفس في الهواء
فانه يستباح
الصفحه ١٢٥ :
يصح في حق الله تعالى ، ( لافتقاره ) (١)
إلى الاعضاء ، واستحالتها قي حقه تعالى.
الرابع : الفعل
الصفحه ١٩٠ : أنه يصح دخول
النسخ فيه ، بناءا على أن الاجماع انضمام اقوال إلى قول لو انفرد لكانت الحجة ،
فيه ، فجائز
الصفحه ٦٣ : الفقه في الاصطلاح هي : طرق الفقه
على الاجمال.
فائدتان :
الاولى : الاحكام عندنا هي المنقسمة إلى
كون
الصفحه ٩٨ :
إلى الوضع لا إلى
الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
لنا : ( لو
الصفحه ١١٤ : ما جرى مجراه.
وجواب الاول : سلمنا أنه مجاز بالنظر
إلى تناول الكل ، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول
الصفحه ١٠١ : .
__________________
١ ـ في نسخة : أفاد.
٢ ـ في نسخة : انه
علم.
٣ ـ من قوله : جميع
ـ إلى آخر هذا السطر ، كان مشوشا في
الصفحه ١٦٣ :
وكتبهم المدونة ، فيسلم له خصمه منهم الدعوى في ذلك ، وهذه سجيتهم من زمن النبي صلىاللهعليهوآله إلى زمن
الصفحه ٢٧ :
بأنه لو كان كذا لمن
وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.
لأنا
الصفحه ٦٨ : الاشعرية إلى نفيها ، ونعنى بالشرعية : ما استفيد وضعها
للمعنى بالشرع.
لنا : وجودها في الفاظ الشارع ، فان