البحث في معارج الأصول
١٤١/٦١ الصفحه ١٥٤ : الا بأمر مضاف
إلى الخبر ، وهو خمسة أشياء :
الاول : ما خالف ضرورة العقل.
الثاني : ما أحالته
الصفحه ١٥٧ : الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم.
المسألة الثانية : يجوز التعبد بخبر
الواحد
الصفحه ١٦٣ :
تقدم.
وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر
العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وان كان مطلقا ، فعند
الصفحه ١٦٥ :
بنو فضال ، والطاطريون.
والجواب : أنا لا نعلم إلى الان أن
الطائفة عملت بأخبار هولاء.
المسألة
الصفحه ١٧٢ : أنه لا حاجة للشارع إلى ذكره ، للاستغناء بحكم الاصل.
والحق : انه اما أن يكونا عن الرسول
الصفحه ١٧٣ :
قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير
التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب
الصفحه ١٩٠ : الجماعة لما علم قول النبي صلىاللهعليهوآله
فكان اتفاقهم منضما إلى قوله من غير تعيين حجة.
إذا عرفت
الصفحه ١٩٦ : ذلك إلى التنفير عن قبول قوله.
احتج المجيز لذلك بوجهين :
الاول : قوله تعالى : « قل انما أنا بشر
الصفحه ٢٠٢ : اثنان ، وأقاما البينة : أنها لمن شهد له بالنتاج ، فلا يقصر
الحكم على الدابة ، بل يعدى إلى كل ما حصل فيه
الصفحه ٢٠٩ : « اكتب [ كتابا ] إلى ، أكتب اليك ».
ثم نقول : لا نسلم أن قوله : « [ أجتهد
] برأيي » (١)
اشارة إلى
الصفحه ٢١٣ : ، لكان ذلك اما قبل وقوع الحادثة أو عندها ، والقسمان باطلان ، أما قبلها
فمنفي بالاجماع ، ولأنه يؤدي إلى
الصفحه ٢١٩ : الى جدار الغير من غير اذنه ، وكذا نستضيء بضوء مصباحه ، ولا علة
لذلك الا خلوه من غرض يقتضي المنع
الصفحه ٢٢٠ : عائدة إلى المكلف تقتضي المنع ، وليس كذلك ما نحن فيه.
الوجه الثاني : لو لم تكن ( المشتهيات )
(١) على
الصفحه ٢٢٣ : ) (١).
الوجه الثاني : الثابت أولا قابل للثوبت
ثانيا ـ والا لانقلب من الامكان الذاتي الى الاستحالة ـ فيجب أن
الصفحه ٢٢٦ : اقتضى حل الوطء
لا مقيدا بوقت ، ( فلزم ) (١)
دوام الحل ، نظرا الى وقوع المقتضي لا الى دوامه ، فيجب أن