البحث في معارج الأصول
٢٠٢/١٦ الصفحه ٤٣ :
أو غرد القمري الفا سلام
نسخ
الكتاب
نظرا لاهمية كتاب المعارج العلمية
العلمية النابعة من
الصفحه ٣١ :
العلامة الحلي كما يستفاد من اجازة تلميذه الشيخ علي بن عبد الحميد النيلي لاحمد
بن فهد الحلي (١٦) نجم الدين
الصفحه ٢٠٩ : الانكار في مواضع :
منها : ما روي عن أبى بكر أنه قال : «
أي سماء تظلني؟! وأي أرض تقلني؟! إذا قلت في كتاب
الصفحه ١٨٨ : محرما على طاعم يطعمه » (١) بنهيه عن كل ذى ناب من السباع.
والجواب عن الاول : أن نمنع تخصيص
الكتاب بخبر
الصفحه ١٨٧ : مدلول الخبر فيه ، أمكن ذلك ،
والا لم ( يجز ) (١).
المسألة الثامنة : نسخ الكتاب بالكتاب
جائز ، والسنة
الصفحه ٢٣ : بشرائع الاسلام هو عنوان دروس المدرسين في الفقه الاستدلالي في جميع
الاعصار وكل من أراد الكتابة في الفقه
الصفحه ٤١ :
نجا ومن أراد به
الدنيا فهو حظه.
وكتب جعفر بن الحسين بن يحيى بن سعيد
الحلي ا ه ، وفي كتابة أبيه
الصفحه ١٠٦ : والاحاديث لا يقال : الحكمة تمنع من ذلك ، لأنه يوهم الكذب. لأنا نقول :
متى؟ إذا تجرد عن القرينة أم لا
الصفحه ٢٠٧ :
نجد الحكم ( في ) (١) الكتاب والسنة ، نقيس الأمر بالأمر ،
فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال
الصفحه ٢٥ :
الظاهر من بعض الاخبار ان هذا البناء غير البناء الذي كان في زمن أمير المؤمنين عليهالسلام.
وقال في كتاب
الصفحه ١٢٥ : ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : البيان يقع بأشياء :
الاول : القول ، وهو ظاهر.
الثاني : الكتابة
الصفحه ١٦٤ : .
لأنا نقول : الجواب عن ذلك من وجهين :
أحدهما : أن الغرض في جواز العمل بهذه
الاخبار انما هو ارتفاع
الصفحه ٦٣ :
المقدمة
الاولى
لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو
بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة
الصفحه ١٢٤ :
المنفعة المطلوبة من
تلك العين عرفا ، وقال أبو عبد الله : هو مجمل.
لنا أن الذهن يسبق إلى ذلك
الصفحه ١٨٤ : . وقال المفيد « ره » : ( يجوز ) (١)
ذلك ، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والاشعرية.
لنا : لو وقع ذلك