البحث في معارج الأصول
١٩٨/٤٦ الصفحه ١٨٥ :
أنه يشاء مثل هذا
القدر ، على أنه ( يحتمل ) (١)
أن يكون يمحو ما يشاء مما يثبته غيره ، وكذلك يثبت ما
الصفحه ٢٠٧ : على القياس ، وذلك اذن في العمل به ،
أما تنبيهه فبقوله لعمر ـ وقد سأله عن القبلة ـ : « لو تمضمضت بما
الصفحه ٢١٥ : ، كذا هنا.
وعن الثاني : أن الامن من المفسدة ، بما
أشرنا إليه من الدلالة الدالة على جواز العمل بالفتوى
الصفحه ٢١٩ :
واختلفوا فيما عدا ذلك مما ينتفع به ولا
يعلم كونه واجبا ولا مندوبا ، فقال قوم : انه على الحظر ، وهو
الصفحه ٢٣٦ :
من أنكر وجوده في
التوراة؟!.
المسألة الخامسة : الاستقراء : هو الحكم
على جملة بحكم ، لوجوده فيما
الصفحه ٣ :
٣٧٧
١٩
إعطاء عمر بن عبدالعزيز لولاية عليّ عليهالسلام
٣٧٧
الصفحه ١١ :
٣٧٧
١٩
إعطاء عمر بن عبدالعزيز لولاية عليّ عليهالسلام
٣٧٧
الصفحه ٢٩ : منحرفا
إلى اليمين وقدر الحرم يسير عن يمين الكعبة فلو اقتصر على ما نظر انه جهة
الاستقبال امكن ان يكون
الصفحه ٧٠ : ليس بمتناف.
وأما بالنظر إلى اللغة ، فتنزيل المشترك
على معنييه باطل ، لأنه لو نزل على ذلك لكان
الصفحه ٧٣ :
الثانية : الحقيقة والمجاز لا يدخلان
أسماء الالقاب ، لانها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل
الصفحه ٨٣ :
هذا الاشتباه.
ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلىاللهعليهوآله : « لو قلت هذا ( لوجب
الصفحه ٨٥ :
لنا : [ انه ] لو حمل الثاني على الاول
، لكان الثاني تكرارا أو تأكيدا وكلاهما خلاف الاصل.
الثاني
الصفحه ٩١ : بتركه ، لأن الأمر لا يدل على ما عدا ذلك
الوقت ، لا بمنطوقه ، ولا بمعناه.
الفرع الثاني : الأمر المطلق
الصفحه ١٤٣ :
أما المعقول : فقالوا لو لم يكن الاجماع
( حجة ) (١)
، لاستحال اجماعهم عليه ، كما يستحيل تواطؤهم على
الصفحه ١٤٤ : ، وذلك ينافي الاجماع عليها.
الثالث : قوله تعالى : « كنتم خير امة اخرجت
للناس تأمرون بالمعرف وتنهون عن