الصفحه ٨١ : التعجيل وجوزا التأخير عن [ أول ] أوقات الامكان. وصار
آخرون إلى تحريم التأخير واختاره الشيخ. وقال المرتضى
الصفحه ٩٠ : الكفارة.
المسألة الثانية : إذا لم يفعل الموسع
في أول الوقت ، لا يجب العزم ، وقال الشيخ « ره » : يجب
الصفحه ٩٧ : بعيد.
المسألة الثانية : في اللغة ألفاظ
موضوعة للعموم ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله.
وقال المرتضى : هي
الصفحه ١٠٢ : ) (١)
عليه لام التعريف ، أفاد الجنس لا الاستغراق ، مشتقا كان أو غير مشتق ، وقال الشيخ
« ره » : يعم.
لنا
الصفحه ١١٢ : ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا
أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن
الصفحه ١١٤ : متقدما ، والعام
متأخرا ، فعند الشيخ أبي جعفر « ره » يكون العام ناسخا ، لأنه لا يجيز تأخير
البيان. وقال
الصفحه ١١٦ : قوم يقصر العموم عليه ، وانكره القاضي ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر « ره » ،
والاولى التوقف ، لأن صيغة
الصفحه ١٢٤ : ، بقضية العرف.
المسألة الثانية : قال الشيخ أبو جعفر «
ره » : الباء في قوله تعالى : «
وامسحوا برؤوسكم
الصفحه ١٥٤ : الفقهاء إلى كونه ضروريا ، وقال المفيد من أصحابنا : هو
كسبي. وتوقف الشيخ « ره » والمرتضى في الاخبار عن
الصفحه ١٦٧ : السادسة : إذا أرسل الراوي
الرواية ، قال الشيخ « ره » : ان كان ممن عرف أنه لا يروي الا عن ثقة ، قبلت مطلقا
الصفحه ١٧٠ : .
المسألة الثانية : رجح الشيخ « ره »
بالضابط والاضبط ، والعالم والاعلم ، محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد
الصفحه ١٧٢ : التاسعة : قال الشيخ « ره » : [
إذا تساوت ] الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة