البحث في معارج الأصول
١٧١/١٦ الصفحه ٧٢ : :
الاولى : لا يجوز خلو اللفظ ـ بعد
الاستعمال ـ من كونه حقيقة أو مجازا لأنه : ان استعمل فيما وضع له فهو
الصفحه ٤ :
١٣
خطبة الحسن عليهالسلام بعد بيعة الناس له
٣٩٨
١٤
الصفحه ١٢ :
١٣
خطبة الحسن عليهالسلام بعد بيعة الناس له
٣٩٨
١٤
الصفحه ١١٤ :
احتج ابن أبان بوجهين :
أحدهما : ان العام لما عرض له التخصيص ،
صار مجازا ، فلم يجز التعلق به
الصفحه ١٤٣ : بالمنقول ، فاستدلوا
بوجوه :
الاول : قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
الصفحه ١٩٠ : لا تختص بما بعد انقطاع
الوحي.
وقول الجمهور : لا اعتبار بقول الجماعة
، ضعيف ، لأنه لولا اتفاق
الصفحه ٩١ :
، وقد أبطلناه.
فرعان :
الاول : الأمر الموقت بزمان معين ، لا
يقتضى فعله فيما بعده إذا عصى المكلف
الصفحه ١٢٧ : من الشافعية مطلقا. وأنكره أبو علي ، وأبو هاشم. وأجاز أبو الحسين
تأخير ما لا ظاهر له ومنع من تأخير ما
الصفحه ٨ : صلىاللهعليهوآله المسلمين بما وقع في موته
٤٣١
١٢
قوله عليهالسلام : إنّ الله
الصفحه ١٦ : صلىاللهعليهوآله المسلمين بما وقع في موته
٤٣١
١٢
قوله عليهالسلام : إنّ الله
الصفحه ١٥٧ : الله
ما لا تعلمون » (٣)
الوجه الثاني : ثبت أنه لا يقبل خبر
النبي (ص) الا بعد قيام المعجزة على صدقه
الصفحه ٢٢٦ :
ثابت قبل النطق
بهذه ، فيجب أن يكون ثابتا بعدها ، لكان استدلالا صحيحا ، لأن المقتضي للتحليل ـ
وهو
الصفحه ٨١ : الأمر الواردة
بعد الحظر كحالها قبله ، وقال قوم : تفيد بعد الحظر : الاباحة.
لنا : أن صيغة الأمر تفيد
الصفحه ١٤٦ : الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقى الامامية مستندة
إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر
الصفحه ١٠٧ :
والغاية : كقوله : « ولا تقربوهن حتى
يطهرن » (١)
وقد اختلف فيما بعد الغاية ، والاظهر انتفاء الحكم