البحث في معارج الأصول
٦٠/١ الصفحه ٣٢ :
ابن الحسين بن الحسن
الهرقلي ، فرغ منها ( يوم الخميس ١٥ شهر رمضان سنة ٦٧٠ ) ثم قرأها على المصنف
الصفحه ٧٤ : ء تدخل على التعقيب.
وجوابه : ان الاول تجوز ، والثاني
تأكيد.
ثم : للمهلة ، وقال آخرون : الا في عطف
الصفحه ١٠١ :
( أفادت ) (١) الجمع أيضا لم يكن ثمة فائدة ، فلابد
من افادة الاستغراق ، والا لتجردت اللام عن تجديد
الصفحه ١٨١ : الشرط ، ثم دل الآخر على ارتفاعه ، كان ذلك نسخا
للجزء ( والشرط ) (١)
خاصة ، دون نفس العبادة.
مثال ذلك
الصفحه ١٨٣ :
تعالى : « ثم اتموا الصيام إلى
الليل » (١)
بل ذلك بالتقييد والتخصيص أشبه.
المسألة الثالثة : من
الصفحه ١٨٤ :
أول النهار بصلاة
ركعتين عند الزوال ، ثم ينسخهما قبل ذلك ، وهو اختيار المرتضى « ره » ، وأبي جعفر
ره
الصفحه ٢٠٩ : النقل
حتى يتصل بنا ، ثم نقول : يجب أن ينقل ذلك متواترا أو آحادا ، الاول ممنوع ،
والثاني مسلم ، وقد نقل
الصفحه ٢١٩ : يلزم منها الاذن ، سلمنا أنه لم
يأذن ، لكن كما لم يأذن لم يحظر ، ثم نقول : لا نسلم أن مال الغير يحرم
الصفحه ١٩ : الاسلامية بثوب جديد ، وكان أملي
هو مقارنة نسخه أولا ، ثم تخريج أحاديثه ، ثم نسبة الاقوال إلى أصحابها مشيرا
الصفحه ٢٤ : فالتياسر في الحقيقة احتياط لتحصيل الظن
بالاستقبال.
قال ثم ان المحقق الحلي ألف رسالة لطيفه
في المسألة
الصفحه ١٠٣ :
الرجل القضاة ، ولا
: العالم الا الفقهاء ، ولو قيل : إذا لم يكن ( ثمة ) (١) [ له ] معهود وصدر من
الصفحه ١٢٤ : » (١) للتبعيض ، لأن الفعل متعد بنفسه ،
فلولم تفد التبعيض لم يكن ( ثمة ) (٢)
فائدة.
وقال القاضي تفيد الالصاق
الصفحه ١٢٥ : : الاشارة ، كما قال : الشهر
هكذا وهكذا وهكذا ، بأصابعه العشر ثم أعاد وحبس اصبعه في الثالثة ، وهذا القسم لا
الصفحه ١٢٧ : تعالى : « فإذا قرأناه فاتبع
قرآنه ثم ان علينا بيانه » (٣) ، و « ثم » للتراخي.
الخامس : أمره تعالى بني
الصفحه ١٤٣ : الاحتمال وتختلف فيه الدواعي ، وليس كذلك
الاجماع على الحكم ، لأنه قد يحصل ( عن ) (٢)
شبهة [ ثم ] تعم تلك