Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
معارج الأصول
معارج الأصول
قائمة الکتاب
المقدمة
٣
حياة المؤلف
٤
مولده ووفاته
٤
أقوال العلماء فيه
٥
اخباره
٧
رسالة المترجم في التياسر
٩
مشايخه في القراءة والرواية
١٤
تلاميذه
١٤
مؤلفاته
١٥
نثره وشعره
٢١
المراسلة بينه وبين الشيخ محفوظ بن وشاح
٢٥
رثاؤه
٢٦
نسخ الكتاب
٢٧
منهج التحقيق
٢٩
شكر وتقدير
٣١
مقدمة المصنف
٤٣
الباب الاول : في المقدمات وهي ثلاثة
٤٥
المقدمة الاولى : في المبادىء التصورية
٤٧
المقدمة الثانية : في الخطاب وأقسامه
٤٩
المقدمة الثالثة : في الحقيقة والمجاز ، وهي ثلاثة فصول
٥٠
الفصل الاول : ويشتمل على مسائل
٥٠
الفصل الثاني : في المجاز واحكامه
٥٥
الفصل الثالث : في جملة من احكام الحروف
٥٧
الباب الثاني : في الاوامر والنواهي ، وفيه فصول
٥٩
الفصل الاول : فيما يتعلق بصيغة الامر
٦١
الفصل الثاني : في المأمور به
٧٢
الفصل الثالث : في مباحث الامر المؤقت
٧٤
الفصل الرابع : في المباحث المتعلقة بالمأمور
٧٥
الفصل الخامس : في مباحث النهي
٧٦
الباب الثالث : في العموم والخصوص وفيه فصول
٧٩
الفصل الاول : في مباحث الالفاظ العامة
٨١
الفصل الثاني : فيما الحق بالعموم
٨٦
الفصل الثالث : في المباحث المتعلقة بالخصوص
٨٩
الفصل الرابع : في مباحث الاستثناء
٩٢
الفصل الخامس : في بقية المخصصات
٩٥
الفصل السادس : في العام المخصوص
٩٧
الفصل السابع : فيما الحق بالمخصصات
٩٩
الباب الرابع : في المجمل والمبين ، وفيه فصول
١٠٣
الفصل الاول : في تفسير الفاظ يحتاج اليها في هذا الباب
١٠٥
الفصل الثاني : فيما يحتاج الى بيان
١٠٦
الفصل الثالث : فيما ادخل في المجمل
١٠٧
الفصل الرابع : في البيان
١٠٩
الفصل الخامس : في المبين له
١١٠
الباب الخامس : في الافعال ، وفيه فصلان
١١٥
الفصل الاول : في افعال النبي
صلىاللهعليهوآله
١١٧
الفصل الثاني : في الوجوه التي تقع عليها افعاله
١٢٠
الباب السادس : في الاجماع ، وفيه فصول
١٢٣
الفصل الاول : في حقيقة الاجماع
١٢٥
الفصل الثاني : في المجمعين
١٣٠
الفصل الثالث : في كيفية العلم بالاجماع
١٣٢
الباب السابع : في الاخبار وفيه مقدمة وفصول
١٣٥
المقدمة
١٣٧
الفصل الاول : في المتواتر من الاخبار
١٣٨
الفصل الثاني : في خبر الواحد
١٤٠
الفصل الثالث : في مباحث متعلقة بالمخبر
١٤٩
الفصل الرابع : في مباحث متعلقة بالخبر
١٥٢
الفصل الخامس : في التراجيح بين الاخبار المتعارضة
١٥٤
الباب الثامن : في الناسخ والمنسوخ ، وفيه فصول
١٥٩
الفصل الاول : في النسخ
١٦١
الفصل الثاني : في الناسخ
١٦٦
الفصل الثالث : في المنسوخ
١٦٧
الباب التاسع : في الاجتهاد ، وفيه فصول
١٧٧
الفصل الاول : في حقيقة الاجتهاد
١٧٩
الفصل الثاني : في القياس
١٨٢
الباب العاشر : في فصول مختلفة
١٩٥
الفصل الاول : في المفتى والمستفتى
١٩٧
الفصل الثاني : في مسائل مختلفة :
٢٠٢
أ ـ التصرفات غير معلومة الحكم
٢٠٢
ب ـ الاستصحاب
٢٠٦
ج ـ النافي للحكم
٢١٠
الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الاصول وليس منها
٢١٣
البحث
البحث في معارج الأصول
٦٠
/
٤٦
إخفاء النتائج
السابق
٤ / ٤
التالي
الصفحه ١٨٧ :
بحث فيه. وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ،
ثم
يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير
الصفحه ١٨٨ :
الواحد.
ثم
لو سلمناه لما لزم من التخصيص النسخ ، لأن النسخ ازالة الحكم ، والتخصيص ليس كذلك. وعن الثاني
الصفحه ١٨٩ :
دونها ،
ثم
يأتي الله بآية خير من المنسوخة ولا تتضمن حكم النسخ. والجواب عن الثاني : أنا نسلم أنه لايبد
الصفحه ١٩٠ :
حصول مثل هذا في زمن النبي صلىاللهعليهوآله
ثم
ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية ، وكذلك يجوز
الصفحه ١٩٩ :
الحكم ان ثبتت العلة ، كقوله : الزنا يوجب الحد ، والسرقة توجب القطع. أما إذا حكم في شيء بحكم
ثم
نص على
الصفحه ٢٠٧ :
ء
ثم
مججته أكنت شاربه؟! » وقوله صلىاللهعليهوآله للخثعمية : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان
الصفحه ٢١٨ :
المجتهد عن نظر في واقعة ،
ثم
وقعت بعينها في وقت آخر ، [ فان ] كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى ، وان نسيه
الصفحه ٢٢٢ :
: إذا ثبت حكم في وقت ،
ثم
جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم
الصفحه ٢٢٤ :
ببقائه فيها وكذا كان يلزم إذا علم أن زيدا حي ، [
ثم
] انقضت مدة ولا يعلم فيها موته ، أن يقطع ببقائه ، وكل
الصفحه ٢٣٤ :
العمل لعدم الثقة. واحتج الآخرون : بقوله تعالى : « فبهديهم اقتده » (١) وبقوله : «
ثم
أوحينا اليك أن
الصفحه ٢٣٥ :
على العقائد الدينية ، ولو لم يحتمل ذلك لم يبعد أن يتفق الشرعان (
ثم
) (٣) لا يكون شرعه حجة علينا من
الصفحه ٢٣٨ :
الظن. لأنا نقول : حيث دل الدليل الشرعي على العمل به ، لا بمجرد الظن.
ثم
نقول : لو جاز العمل
الصفحه ٢٣٩ :
بتحريم القتل والقصاص لاغير ، ولا يلزم من تشريع هذه الزواجر شرع طريق آخر.
ثم
نقول : هذه المصلحة دل
الصفحه ٢٤٣ :
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
ثُمَّ
إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٨ ـ ١٩ / القيامة ١١١
الصفحه ٢٤٤ :
لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ٧٥ / ص ٥٦ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
ثُمَّ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
معارج الأصول
معارج الأصول
المؤلف :
المحقق الحلّي
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
247
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٣٢