الصفحه ١٢٧ :
وجوابه : أن المراد بذلك القرآن ، لأنه
هو المستفاد عند اطلاق التنزيل.
المسألة الثانية : لا خلاف
الصفحه ١٥٧ : :
أحدهما : ان خبر الواحد لا يوجب العلم ،
فيجب أن لا يعمل به ، والاولى ظاهرة ، ولأنا لانتكلم الا فيما هذا
الصفحه ١٨١ : في الباب أن وجوبهما كان منفردا ، فصار منضما إلى الثالثة ،
والشئ لا ينسخ بانضياف غيره إليه ، كما [ لا
الصفحه ١٨٨ :
بقوله : « لا تنكح المرأة على عمتها ،
ولا على خالتها ».
وقوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحى
إلى
الصفحه ٢٠٣ : فتعين العمل بما طابقه.
لا يقال : أجمعنا على أن القياس مطرح في
الشرع.
لأنا نقول : بمعنى أنه ليس
الصفحه ٢٢٠ :
الاول : ان ذلك تحصيل لمنفعة خالية عن
الضرر ، فتكون حسنه ، أما الاولى : فلان المالك سبحانه لا ينتفع
الصفحه ٢٢٥ :
ذلك عمل بغير حجة. ( قلنا ) : (٢)
لا نسلم ، لأن الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع الا برافع ، فإذا كان
الصفحه ٢٢٦ : بالمقتضي.
لا يقال : المقتضي هو العقد ، ولم يثبت
أنه باق ، فلم يثبت الحكم.
لأنا نقول : وقوع العقد
الصفحه ٨٠ :
لا نسلم عدم
اشتراطها في نفس الأمر ، كما لم يشترطوا انتفاء القرائن ، وليس تمثيل تسمية
الانسان مما
الصفحه ٨٢ : ، ويلزم سقوط المبدل وهو باطل ، أو لا معه وهو ينافي
الوجوب.
وجواب الاول : انه استدلال على غير
المطلوب
الصفحه ٩١ :
، وقد أبطلناه.
فرعان :
الاول : الأمر الموقت بزمان معين ، لا
يقتضى فعله فيما بعده إذا عصى المكلف
الصفحه ١٦١ :
ارتفاع الموانع من الانكار ، كان ذلك اجماعا.
والجواب عن الآية الاولى أن نقول : لا
نسلم وجوب الحذر ، فان
الصفحه ١٦٦ : عمل بالاشتهار وان خفي حاله وشهد بها محدث واحد هل يقبل
قوله بمجرده؟ الحق انه لا يقبل الا على ما يقبل
الصفحه ١٦٧ : السادسة : إذا أرسل الراوي
الرواية ، قال الشيخ « ره » : ان كان ممن عرف أنه لا يروي الا عن ثقة ، قبلت مطلقا
الصفحه ١٧٩ : السماوات والارض ».
والجواب عن الاول ( أن نقول : لا نسلم )
(١) أنه يلزم
منه الأمر بالشيء والنهي عنه