البحث في معارج الأصول
٢٢/١ الصفحه ٢٤٣ :
فَإِذَا
انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ
٥ / التوبة
٦٥
الصفحه ١١٣ :
ما ذكرتم.
الثاني : ( انا ) (١) نعارضهم بأخبار مثلها ، فإذا استدلوا
بخبر أبي هريرة في تحريم نكاح
الصفحه ١٦٠ : من رسول الله صلىاللهعليهوآله
حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني ، فإذا حدثني به غيره استحلفته
الصفحه ٢٢٥ :
ذلك عمل بغير حجة. ( قلنا ) : (٢)
لا نسلم ، لأن الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع الا برافع ، فإذا كان
الصفحه ٢٩ : ثمانية اميال وعن
يمينها اربعة اميال فإذا انحرف ذات اليمين خرج عن حد القبلة وإذا انحرف ذات اليسار
لم يكن
الصفحه ٧٩ : ، فإذا ( تجردت ) (٣) وجب حملها على موضوعها.
وجواب الثاني : سلمنا ( عدم ) (٤) اشتراطها ( لفظا
الصفحه ٨١ : الوجوب.
احتج الخصم : بقوله تعالى : « وإذا حللتم فاصطادوا »
(١).
وجوابه : معارض بقوله : « فإذا انسلخ
الصفحه ٨٤ : الركعتين لأن الظاهر أن الالف واللام للعهد ، فإذا تجرد عن العادة
والتعريف تعددا.
وتوقف أبو الحسين
الصفحه ١٠٠ : ، لما
كان الثاني تأكيدا.
الثاني : ان قوله : رأيت رجالا ، يفيد
الجمع ، فإذا دخلت اللام ، فان
الصفحه ١٠٧ : : « فتحرير رقبة ] مؤمنة » (٢) فإذا وردا ، فاما أن يكون بينهما تعلق
، ويجب تنزيل المطلق على المقيد. واما أن لا
الصفحه ١١١ : : تخصيص الكتاب بالكتاب
جائز ، كقوله تعالى : «
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب »
(٢) ثم قال في
موضع آخر
الصفحه ١١٢ : ، لأن الدلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا
يوجد عليه دلالة ، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط
الصفحه ١٢٤ : العراقيين : هي مجملة ، لانها
تحتمل مسح الكل والبعض ، فإذا مسح النبي صلىاللهعليهوآله
بناصيته ، كان ذلك
الصفحه ١٢٧ : تعالى : « فإذا قرأناه فاتبع
قرآنه ثم ان علينا بيانه » (٣) ، و « ثم » للتراخي.
الخامس : أمره تعالى بني
الصفحه ١٧٩ : وجوب فعل ، فإذا عجز عنه [ المكلف ] سقط بالعجز ، ولا يلزم
أن يكون العجز ناقضا لدلالة الوجوب ، فكذا