الصفحه ٦٧ :
الاول : الاطراد في فائدتها دلالة على
كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة.
الثاني : صحة التصرف
الصفحه ٩١ :
مقامه ، كفى في
الاتيان بمقتضى الأمر ، فلو وجب في الثاني بذلك الأمر ، لزم أن يكون الأمر للتكرار
الصفحه ١٠٠ : ء منهما ،
وجواز الاستثناء دلالة على التناول ، وتقريره ما مر.
وكذلك ، « متى » : تفيد الاستغراق في
الصفحه ١٠٨ :
احتجوا : بأن القرآن كالكلمة الواحدة.
وجوابه : أن اردتم في عدم التناقض فمسلم.
وان أردتم في وجوب
الصفحه ١١٥ : ء العام عليه على ما قلناه ، فكذلك
في صورة الجهالة ، لأنه لا يعدو أحد الاقسام.
الفصل السابع
فيما ألحق
الصفحه ١٢٥ :
كقوله : لا شهادة
لقاذف » ، وان كان له أحكام متساوية ، كان مجملا.
الفصل الرابع
في البيان
الصفحه ١٢٩ : : بأنه لو جاز تأخير
بيان المجمل ، لجاز مخاطبة العربي بالزنجية ، ولا يبين له في الحال ، والجامع :
كون
الصفحه ١٣٤ : في حقنا ، أو لمندوب كانت كذلك في حقنا.
وان لم تكن بيانا ، وكانت شرعية ، ولم
يعلم الوجه الذي وقعت
الصفحه ١٤٧ :
فائدة
اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر.
وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول
المعصوم في
الصفحه ١٥٦ : الاشعرية
والمعتزلة : ان الامامية تعتبر قول المعصوم عليهالسلام
في التواتر ، وهو فرية عليهم ، أو ( غلط
الصفحه ١٦٧ : يقبل ، لامكان أن يعني نسبته إلى
الرواة ( أو ) (٢)
أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول.
المسألة
الصفحه ١٧٠ :
( واحدة منهما ) (١) تارة ، أو في مجلس واحد واقتصر على
حكاية بعضه ، وان تغاير الراوي وكان المنفرد
الصفحه ١٧٧ :
الفصل الاول
في النسخ ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : النسخ في الاصل هو الازالة
، من قولهم نسخت
الصفحه ١٩٠ :
وأما المرتضى « ره » فانه أجاز وقوع
الاجماع في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بناءا على أن
الصفحه ٢١٦ :
تقليد المبطل ،
لاشتراكهما في سبب الاتباع ، وهو مجرد التقليد ، ( وإذا ) (١) ثبت أنه غير جائز ، فهل