البحث في معارج الأصول
١٩/١ الصفحه ٢٣٩ : : إذا تترس أهل الحرب بالاسارى من المسلمين ، هل يجوز رميهم
وان أدى ذلك إلى تلف ( الاسرى ) (٢)؟
قال هؤلا
الصفحه ١٤١ : المسلمين وانتشارهم ، وكون ذلك لا يعلم الا بالمشافهة لهم
أو التواتر عنهم ، وهما متعذران فيمن بلغ هذا الحد
الصفحه ١٤٢ : الاول : بأنه لا معنى
للمسلم الا من قال بهذه الاشياء فكأن القائل : أجمع المسلمون على النبوة ، يقول : أجمع
الصفحه ٢٤٠ : : « ولا تقتلوا النفس
التي حرم الله الا بالحق » (٢) وقوله عليهالسلام
« من سعى في دم امرء مسلم ولو بشطر
الصفحه ٦ :
قوله صلىاللهعليهوآله : حقّ عليّ على المسلمين كحقّ الوالد على ولده
٤١٣
١٦
الصفحه ٨ : صلىاللهعليهوآله المسلمين بما وقع في موته
٤٣١
١٢
قوله عليهالسلام : إنّ الله
الصفحه ١٤ :
قوله صلىاللهعليهوآله : حقّ عليّ على المسلمين كحقّ الوالد على ولده
٤١٣
١٦
الصفحه ١٦ : صلىاللهعليهوآله المسلمين بما وقع في موته
٤٣١
١٢
قوله عليهالسلام : إنّ الله
الصفحه ٣٧ : والمسلمين أدام الله أيامه في عز مؤيد وفخر ممهد ومجد مجدد ونعمة
قارة العيون باسقة الغصون دارة الحلب حميدة
الصفحه ٧٠ :
يريد استعمالها فيما وضعت له ( ولا ) (١)
يستعملها فيه [ و ] الاول مسلم ولا ينفعك والثاني ممنوع.
قوله
الصفحه ١٤٣ :
والنصارى ، وغيرهم من الفرق الموفين على عدد المسلمين ، فانهم أجمعوا على كثير من
الاباطيل.
وأما المتمسكون
الصفحه ١٥٠ : : كما يعلم اتفاق المسلمين
على كثير من المسائل ، كايجاب غسلة واحدة في الوضوء ، ( وأنه ) (١) لا قائل بوجوب
الصفحه ١٧٠ : بن مسلم
، وبريد بن معاوية ، والفضيل
__________________
١ ـ في نسخة : واحد
، وفي أخرى : منها
الصفحه ١٨٩ : بأجمعهم ، وأجازه بعض أصحابنا.
أما الجمهور فقالوا : إذا اتفق المسلمون
على شيء في زمن النبي
الصفحه ١٩٨ : استفراغ الوسع ، وذلك تكليف
بما لا يطاق.
والجواب : قوله : [ و ] لابد من نصب
دلالة. قلنا : [ مسلم ] ، لكن