البحث في معارج الأصول
١٠٧/١ الصفحه ٢٣٨ : الاجارة ، وجزئيات المساقاة ، ورعاية الكفاءة في النكاح ، فانه لا يجوز
التعويل على المصالح المرسلة فيها الا
الصفحه ٢٢ : والادب والانشاء أشهر من
ان يذكر وأظهر من أن يسطر.
وكفاه جلالة قدر اشتهاره بالمحقق فلم
يشتهر من علما
الصفحه ٩١ : : « أقيموا الصلاة »
(١) ، أو لا على
سبيل الجمع ويسمى ] [ فرض ] كفاية ، والفرض فيه موقوف على العلم ، أو غلبة
الصفحه ١٠٩ :
اضرب ( رجلا ) (١) الا زيدا [ أ ] و : الرجال الا زيدا ،
وعدم التساوي دليل على أن الاستثناء لا يكون
الصفحه ١٠٢ :
مطردا ، ( والا ) (٢)
فلا ، أما الملازمة فظاهرة ، واما بطلان اللازم : فلانك لا تقول : جاءني الرجل الا
الصفحه ١٠٣ :
الرجل القضاة ، ولا
: العالم الا الفقهاء ، ولو قيل : إذا لم يكن ( ثمة ) (١) [ له ] معهود وصدر من
الصفحه ٢٢٣ : ) (١).
الوجه الثاني : الثابت أولا قابل للثوبت
ثانيا ـ والا لانقلب من الامكان الذاتي الى الاستحالة ـ فيجب أن
الصفحه ١٠٦ : (١)
، ونحن لا نجيزه الا مع القرينة.
المسألة الثالثة : يجوز تخصيص الفاظ
العموم حتى يبقى واحد ، وهو اختيار
الصفحه ١١٠ :
والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [
يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا
الصفحه ١٢٨ :
بل له فائدة أخرى ،
وهو ارتفاع العبث وازالة الاغراء باعتقاد الجهل ، وهذه الفائدة لا تحصل الا مع
الصفحه ١٩٠ : الاجماع
منع منه. وقال [ شيخنا أبو جعفر ] الطوسي : الاجماع دليل عقلي ، والنسخ لا يكون
الا بدليل شرعى ، فلم
الصفحه ٢١٩ : التصرف فيه
الا مع المنع ، أو مع مضرة تتوجه على المالك ، أو فوت مصلحة له ، يدل على ذلك أنا
نستبيح الاستناد
الصفحه ٢٤٥ : حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ
١٥١ / الانعام
٢٢٤
وَلاَ
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ
الصفحه ٤ :
في أنّ العمل لا ينفع إلاّ بالولاية
٣٩٨
١٥
حديث شهادة عليّ
الصفحه ٧ :
لا يجوز من الصراط إلاّ من كان معه
براءة بولاية عليّ عليهالسلام
٤٢٠
٢٨