البحث في معارج الأصول
٢٤/١ الصفحه ٢٣٥ :
أراد الشرعيات لما
جاز نسخ شيء منها ، [ وقد نسخ كثير من شرعه ، فتعين أن المراد منه العقليات
الصفحه ١٠٥ : دل على أن المراد باللفظ بعض
ما تناوله.
فائدة
الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه :
الاول : ان
الصفحه ١٠٧ : بالصيام ( متتابعا ) (٤) وان كان حكمهما متفقا ، وكان سببهما
واحدا ، وعلم [ أن ] المراد بأحدهما هو الآخر
الصفحه ١٢١ : ، واللفظ لا يعينه.
والبيان في العرف : هو كلام أو فعل دال
على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في معرفة المراد
الصفحه ١٢٢ :
الفصل الثاني
فيما يحتاج
الى بيان
والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه
في معرفة المراد به
الصفحه ١٢٩ : السامع لا يعرف المراد في الحالين.
وجوابه : منع الملازمة ، وابداء الفرق ،
وهو أن العربي لا يفهم موضوع
الصفحه ١٣٤ : ،
والقول مراد قطعا ، فالفعل غير مراد.
__________________
١ ـ النور / ٦٣.
٢ ـ الاحزاب / ٢١
الصفحه ١٨٢ : ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : من شرط الناسخ أن يكون
المراد به غير المراد بالمنسوخ نفسه ، إذ لو اريد
الصفحه ١٨٥ : .
والجواب عن الثاني : لم لا يجوز أن يكون
الأمر كان بمقدمات الذبح؟ ويكون الذبح ـ وان نطق به ـ غير مراد ، ويدل
الصفحه ٢ :
٧
المراد بالقول الثابت في الآية ولاية
عليّ عليهالسلام
٣٧١
٨
حديث
الصفحه ٣ :
فضيلة صوم غدير خمّ
٣٧٧
١٨
كلام في المراد بالمنذر والهادي في
القرآن
الصفحه ١٠ :
٧
المراد بالقول الثابت في الآية ولاية
عليّ عليهالسلام
٣٧١
٨
حديث
الصفحه ١١ :
فضيلة صوم غدير خمّ
٣٧٧
١٨
كلام في المراد بالمنذر والهادي في
القرآن
الصفحه ٧٢ : سبق
أذهان أهل الشرع عند اطلاقها إلى المراد بها ، فتعين أن يكون مجازا.
احتجوا : بأنه لو تجوز لكان
الصفحه ٧٨ : الاول : انه محمول على القول
، [ و ] يؤيده قوله : « فاتبعوا ».
وعن الثاني : لا نسلم أن المراد بذلك